قال : وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط ( 1 ) .
وقد روى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام : " ان صليت الجماعة لم
يجز الا أذان وإقامة ، وان كنت وحدك تبادر أمرا تخاف ان يفوتك تجزئك إقامة ،
الا في الفجر والمغرب فإنه ينبغي ان تؤذن فيهما وتقيم ، من اجل انه لا يقصر
فيهما " ( 2 ) .
الثالث : أوجبهما الشيخان ، وابن البراج ، وابن حمزة في صلاة
الجماعة ( 3 ) .
قال في المبسوط : ومتى صلى جماعة بغير أذان وإقامة لم يحصل فضيلة
الجماعة ، والصلاة ماضية ( 4 ) .
وقال أبو الصلاح : هما شرط في الجماعة ( 5 ) ، لرواية أبي بصير هذه .
لنا : الأصل ، وقول الباقر عليه السلام : " انما الاذان سنة " ( 6 ) وهو صحيح
السند . وخبر أبي بصير في طريقه علي بن أبي حمزة وهو واقفي ، مع امكان
حمله على الندب .
وروى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام في الإقامة وحدها في
المغرب ، فقال : " لا بأس " ( 7 ) .
وروى عبيد الله الحلبي عنه عليه السلام في الاجتزاء بالإقامة سفرا بغير
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : 87 .
( 2 ) الكافي 3 : 303 ح 9 ، التهذيب 2 : 50 ح 163 ، الاستبصار 1 : 299 ح 1105 .
( 3 ) المقنعة : 15 ، النهاية : 64 ، المهذب 1 : 88 ، الوسيلة : 91 .
( 4 ) المبسوط 1 : 95 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 143 ، وقال أيضا في الصفحة 120 " والمسنون . . . الأذان والإقامة
للمنفرد " .
( 6 ) التهذيب 2 : 285 ح 1139 ، الاستبصار 1 : 304 ح 1130 .
( 7 ) التهذيب 2 : 51 ح 169 ، الاستبصار 1 : 300 ح 1108 .