تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
قال : وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط ( 1 ) . وقد روى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام : " ان صليت الجماعة لم يجز الا أذان وإقامة ، وان كنت وحدك تبادر أمرا تخاف ان يفوتك تجزئك إقامة ، الا في الفجر والمغرب فإنه ينبغي ان تؤذن فيهما وتقيم ، من اجل انه لا يقصر فيهما " ( 2 ) . الثالث : أوجبهما الشيخان ، وابن البراج ، وابن حمزة في صلاة الجماعة ( 3 ) . قال في المبسوط : ومتى صلى جماعة بغير أذان وإقامة لم يحصل فضيلة الجماعة ، والصلاة ماضية ( 4 ) . وقال أبو الصلاح : هما شرط في الجماعة ( 5 ) ، لرواية أبي بصير هذه . لنا : الأصل ، وقول الباقر عليه السلام : " انما الاذان سنة " ( 6 ) وهو صحيح السند . وخبر أبي بصير في طريقه علي بن أبي حمزة وهو واقفي ، مع امكان حمله على الندب . وروى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام في الإقامة وحدها في المغرب ، فقال : " لا بأس " ( 7 ) . وروى عبيد الله الحلبي عنه عليه السلام في الاجتزاء بالإقامة سفرا بغير
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : 87 . ( 2 ) الكافي 3 : 303 ح 9 ، التهذيب 2 : 50 ح 163 ، الاستبصار 1 : 299 ح 1105 . ( 3 ) المقنعة : 15 ، النهاية : 64 ، المهذب 1 : 88 ، الوسيلة : 91 . ( 4 ) المبسوط 1 : 95 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 143 ، وقال أيضا في الصفحة 120 " والمسنون . . . الأذان والإقامة للمنفرد " . ( 6 ) التهذيب 2 : 285 ح 1139 ، الاستبصار 1 : 304 ح 1130 . ( 7 ) التهذيب 2 : 51 ح 169 ، الاستبصار 1 : 300 ح 1108 .