ابتدار الأعين .
الخامسة : لو احتاج إلى شراء الثوب والماء ، ومعه ثمن أحدهما قدم
الثوب ، لان للماء بدلا . وتخص المرأة بالثوب الموصى به لأولى الناس به في
موضع معين ، أو المنذور وشبهه ، لان عورتها أفحش ، ثم الخنثى ، ثم الرجل .
ومع التساوي يمكن تقديم الصالح للإمامة منهم ، ثم الأفضل بخصال دينية ،
ثم القرعة . ولو أمكن التناوب فعل ، ويقدم بالقرعة .
السادسة : لو فقد الساتر صلى عاريا مع سعة الوقت عند الشيخ ( 1 ) . وعند
المرتضى وسلار يجب التأخير ( 2 ) بناء على أصلهما في أصحاب الاعذار .
ومال في المعتبر إلى تفصيل التيمم بالرجاء المظنون وعدمه ( 3 ) وهو
قريب ، اما مجرد الرجاء فلا ، لعموم الامر بالصلاة عند الوقت .
قال الأكثر : ويصلي قائما إن لم يره أحد والا فجالسا ( 4 ) لمرسل ابن
مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) قالوا : ويومئ بالركوع والسجود في
الحالين ( 6 ) .
والمرتضى : يصلي جالسا مومئا مطلقا ( 7 ) ، لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام في العاري : " ان كان امرأة جعلت يدها على فرجها ، وان كان رجلا
وضع يده على سوءته ، يجلسان فيومئان إيماء ، ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما
هامش
( 1 ) النهاية : 130 .
( 2 ) جمل العلم والعمل 3 : 49 ، المراسم : 62 .
( 3 ) المعتبر 2 : 108 .
( 4 ) راجع : النهاية : 130 ، المبسوط 1 : 130 ، الخلاف 1 : 399 المسألة 151 ، المراسم : 77 ،
مختلف الشيعة : 84 .
( 5 ) التهذيب 2 : 365 ح 1516 .
( 6 ) راجع : المقنعة : 36 ، السرائر : 80 ، المعتبر 2 : 104 ، مختلف الشيعة : 83 .
( 7 ) جمل العلم والعمل 3 : 49 .