العرف .
ولو كان الثوب رقيقا يبدو منه الحجم لا اللون فالاكتفاء به أقوى ، لأنه
يعد ساترا ، وفى رواية تأتى انه إذا وصف لم يجز ( 1 ) .
ولو وجد وحلا ولا ضرر فيه تلطخ به . ولو لم يجد الا ماء كدرا استتر به
مع امكانه ، وفي المعتبر : لا يجبان ، للمشقة والضرر ( 2 ) .
ولو وجد حفيرة ولجها ، والأقرب : انه يصلي قائما ، لامكانه مع استتار
العورة ، وبه أفتى الشيخ ( 3 ) .
وهل يركع ويسجد ؟ قطع به المحقق ، لحصول الستر ، ولم يثبت شرطية
التصاقه بالبدن ( 4 ) فيجب إتمام الأركان . وفي مرسل أيوب بن نوح عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : " العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها
فسجد فيها وركع " ( 5 ) .
والشيخ لم يصرح بالركوع والسجود .
وأولى بالجواز الفسطاط الضيق إذا لم يمكن لبسه ، اما الحب والتابوت
فمرتب على الفسطاط والحفيرة ، لعدم التمكن من الركوع والسجود فيه ، الا أن
تكون صلاة الجنازة والخوف .
الثانية : لا يجب زر الثوب إذا كان لا تبدو العورة منه حينا ما ، أفتى به
الشيخ ( 6 ) وهو في رواية زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " لا
بأس بان يصلى أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة ، ان دين محمد صلى
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 402 ح 24 ، التهذيب 2 : 214 ح 837 .
( 2 ) المعتبر 2 : 106 .
( 3 ) المبسوط 1 : 87 .
( 4 ) المعتبر 2 : 105 .
( 5 ) التهذيب 2 : 365 ح 1517 ، 3 : 179 ح 405 .
( 6 ) المبسوط 1 : 88 .