تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
خارجه ، إذا تحقق الخروج عن الجهة ولو استدبر ، لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام : " إذا استبان انك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وان فاتك فلا تعد ! ( 1 ) وكذا رواية سليمان بن خالد عنه عليه السلام ( 2 ) وظاهر رواية زرارة عن الباقر عليه السلام ( 3 ) . فروع : لو تبين في أثناء الصلاة الاستدبار أو الجانبين وقد خرج الوقت ، أمكن القول بالاستقامة ولا إعادة ، لدلالة فحوى الاخبار عليه . ويمكن الإعادة ، لأنه لم يأت بالصلاة في الوقت . وهل المصلى إلى جهة ناسيا كالظان في الاحكام ؟ قطع به الشيخان ( 4 ) ، لعموم : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " ( 5 ) . وضعفه الفاضلان ، لأنه مستند إلى تقصيره ( 6 ) بخلاف الظان . والأقرب المساواة ، لشمول خبر عبد الرحمن للناسي ( 7 ) . اما جاهل الحكم ، الحكم ، فالأقرب انه يعيد مطلقا ، الا ما كان بين المغرب والمشرق ، لأنه ضم جهلا إلى تقصير . ووجه المساواة : " الناس في سعة مما
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 284 ح 3 ، التهذيب 2 : 47 ح 154 ، 142 ح 554 ، الاستبصار 1 : 296 ح 1090 . ( 2 ) الكافي 3 : 285 ح 9 ، التهذيب 2 : 47 ح 152 ، 142 ح 553 ، الاستبصار 1 : 296 ح 1091 . ( 3 ) التهذيب 2 : 48 ح 156 ، الاستبصار 1 : 297 ح 1094 . ( 4 ) المقنعة : 14 ، المبسوط 1 : 80 . ( 5 ) الخصال : 417 ، سنن ابن ماجة 1 : 659 ح 2045 ، كنز العمال 4 : 233 ح 10307 عن الطبراني . ( 6 ) المعتبر 2 : 74 ، مختلف الشيعة : 79 . ( 7 ) تقدم في الهامش 1 .