خارجه ، إذا تحقق الخروج عن الجهة ولو استدبر ، لرواية عبد الرحمن بن أبي
عبد الله عن الصادق عليه السلام : " إذا استبان انك صليت وأنت على غير القبلة
وأنت في وقت فأعد ، وان فاتك فلا تعد ! ( 1 ) وكذا رواية سليمان بن خالد عنه عليه
السلام ( 2 ) وظاهر رواية زرارة عن الباقر عليه السلام ( 3 ) .
فروع :
لو تبين في أثناء الصلاة الاستدبار أو الجانبين وقد خرج الوقت ، أمكن
القول بالاستقامة ولا إعادة ، لدلالة فحوى الاخبار عليه . ويمكن الإعادة ، لأنه
لم يأت بالصلاة في الوقت .
وهل المصلى إلى جهة ناسيا كالظان في الاحكام ؟ قطع به الشيخان ( 4 ) ،
لعموم : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " ( 5 ) . وضعفه الفاضلان ، لأنه مستند إلى
تقصيره ( 6 ) بخلاف الظان . والأقرب المساواة ، لشمول خبر عبد الرحمن
للناسي ( 7 ) .
اما جاهل الحكم ، الحكم ، فالأقرب انه يعيد مطلقا ، الا ما كان بين المغرب
والمشرق ، لأنه ضم جهلا إلى تقصير . ووجه المساواة : " الناس في سعة مما
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 284 ح 3 ، التهذيب 2 : 47 ح 154 ، 142 ح 554 ، الاستبصار 1 : 296
ح 1090 .
( 2 ) الكافي 3 : 285 ح 9 ، التهذيب 2 : 47 ح 152 ، 142 ح 553 ، الاستبصار 1 : 296
ح 1091 .
( 3 ) التهذيب 2 : 48 ح 156 ، الاستبصار 1 : 297 ح 1094 .
( 4 ) المقنعة : 14 ، المبسوط 1 : 80 .
( 5 ) الخصال : 417 ، سنن ابن ماجة 1 : 659 ح 2045 ، كنز العمال 4 : 233 ح 10307 عن
الطبراني .
( 6 ) المعتبر 2 : 74 ، مختلف الشيعة : 79 .
( 7 ) تقدم في الهامش 1 .