تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
وقوى في التذكرة عدم الجواز ، وبناه على أن الواجب إصابة العين ( 1 ) ، مع أنه صدر باب القبلة بعدم وجوبه ( 2 ) .
التاسعة : لو تغير اجتهاد أحد المأمومين انحرف ونوى الانفراد إذا كان ذلك غير يسير . ولو تغير اجتهاد الامام انحرف وأتم المأمومون منفردين ، أو مؤتمين ببعضهم .
العاشرة : لو ضاق الوقت الا عن صلاة ، وأدى اجتهاد أحدهم إلى جهة ، جاز للاخر الاقتداء به إذا قلده وان كان مجتهدا ، لتعذره حينئذ . وهل يجب تقليده ؟ الأقرب : نعم ، لعجزه ، وظن صدق الاخر . ووجه المنع ان الشرع جعل فرضه عند ضيق الوقت التخيير فليس عليه سواه ، وفيه منع ظاهر ، إذ التخيير انما يكون عند عدم المرجح .
الحادية عشرة : لو نصب مبصر للمكفوف علامة ، جاز التعويل عليها وقت كل صلاة ما لم يغلب ظنه على تغيرها . ولو مس الكعبة بيده أو محراب مسجد لا يشك فيه فكذلك . ولو عول على رأيه المجرد مع امكان المقلد أعاد إن أخطأ ، ولو أصاب قال في المبسوط : أجزئه ( 3 ) والأقرب المنع ، لأنه دخل دخولا غير مشروع . وأطلق في المبسوط الاجزاء مع ضيق الوقت ( 4 ) وهو بعيد مع كونه مخطئا ، الا ان يكون المقلد مفقودا ، ولم يصل إلى دبر القبلة عند الشيخ ( 5 ) ولو أصاب هنا فكالأول فيما قاله الشيخ وقلناه . نعم ، لو فقد المقلد صح هنا قطعا . ولو صلى مقلدا ثم أبصر في الأثناء ، فإن كان عاميا استمر ، وان كان
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 103 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 100 . ( 3 ) المبسوط 1 : 80 . ( 4 ) المبسوط 1 : 80 . ( 5 ) المبسوط 1 : 81 .