تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
ولا يحتاج المصلي هنا إلى سترة ، لبقاء القبلة حقيقة . وكذا لو صلى داخلها إلى الباب المفتوح لم يحتج إلى ذلك ، سواء كانت العتبة باقية أولا ، وكذا على سطحها ، بل يبرز بين يديه في الموضعين قليلا منها ، بحيث إذا سجد بقي أمامه جزء يسير . والشيخ في الخلاف يوجب على المصلي في السطح الاستلقاء - كما سلف محتجا بالاجماع . ويشكل بمخالفته في المبسوط ( 1 ) وبالرواية عن الرضا عليه السلام ( 2 ) . وقد مر الجواب في المكان ( 3 ) . والخلاف في السطح في الفريضة كالخلاف في جوفها ومع الضرورة تجوز الفريضة ( 4 ) فيهما اجماعا . وإذا صلى وسطها استقبل أي جدرانها شاء ، قال في الفقيه : الأفضل ان يقف بين العمودين على البلاطة الحمراء ، ويستقبل الحجر الأسود ( 5 ) . فرع : لو استطال صف المأمومين مع المشاهدة حتى خرج عن الكعبة ، بطلت صلاة الخارج ، لعدم اجزاء الجهة هنا . ولو استداروا صح ، للاجماع عليه عملا في كل الاعصار السالفة . نعم ، يشترط ان لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الامام .
السادسة : يتوجه أهل كل إقليم إلى جهة ركنهم ، ولكل علامات مشهورة ، والمأثور عن أهل البيت عليهم السلام ذكر علامة أهل المشرق ،
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 85 . ( 2 ) الخلاف 1 : 441 المسألة : 188 . وتقدمت رواية الرضا عليه السلام في ص 87 الهامش 2 . ( 3 ) تقدم في ص 87 . ( 4 ) في س : الصلاة . ( 5 ) الفقيه 1 : 178 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 161 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث