تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
وسكون الميم - : شئ منسوج من السعف أصغر من المصلى ، قاله الفارابي ( 1 ) . وقال الهروي : هي سجادة ، بقدر ما يضع عليه الرجل حر وجهه في سجوده ، من حصير ، أو نسيجة من خوص . وروى حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : " كان أبي يصلي على الخمرة ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد " ( 2 ) . تنبيهان : الأول : لو عملت الخمرة بخيوط من جنس ما يجوز السجود عليه ، فلا اشكال في جواز السجود عليها . ولو عملت بسيور ، فإن كانت مغطاة بحيث تقع الجبهة على الخوص صح السجود أيضا ، ولو وقعت على السيور لم يجز ، وعليه دلت رواية محمد بن علي بن الريان ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن الصلاة على الخمرة المدنية ، فكتب الجواز فيما كان معمولا بخيوط لا بسيور ( 3 ) . وأطلق في المبسوط جواز السجود على المعمولة بالخيوط ( 4 ) . الثاني : علم من ذلك عدم كراهة السجود على شئ ليس عليه سائر الجسد . ورواية غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام بالكراهة ( 5 ) متروكة مع ضعف السند .
هامش
( 1 ) ديوان الأدب 1 : 166 . ( 2 ) الكافي 3 : 332 ح 11 ، التهذيب 2 : 305 ح 1234 ، الاستبصار 1 : 335 ح 1529 . ( 3 ) الكافي 3 : 331 ح 7 ، التهذيب 2 : 306 ح 1238 ، عن علي بن الريان . ( 4 ) المبسوط 1 : 90 . ( 5 ) الكافي 3 : 332 ح 10 ، التهذيب 2 : 305 ح 1233 ، الاستبصار 1 : 335 ح 1261 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 142 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث