تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
والكتان - : انه قول علمائنا أجمع ، فلا يعتد بخلاف المرتضى ، مع فتواه بالموافقة في الجمل ، والانتصار ، والمصرية الثالثة . والاخبار محمولة على التقية حتى الاخبار المتضمنة لعدم التقية ، أو على الضرورة ، كما قاله الشيخ ( 1 ) . وعلى هذا العمل إن شاء الله .
الرابعة : يجوز السجود على ما منع منه عند التقية والضرورة . روى عيينة عن الصادق عليه السلام جواز السجود على الثوب لشدة الحر ( 2 ) . ومثله مكاتبة أبي الحسن عليه السلام في السجود على الثوب للحر أو البرد أو لترك ما يكره السجود عليه ( 3 ) . وعليه تحمل رواية المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه عليه السلام بجواز السجود على القير والصهروج ( 4 ) لمعارضة الرواية السالفة ( 5 ) . وعن أبي جعفر عليه السلام في خائف الرمضاء : يسجد على ثوبه ، ومع عدم ثوب على ظهر كفه ، قال : " فإنها أحد المساجد " ( 6 ) . وروى علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام في السجود على المسح - بكسر الميم - وهو : البلاس - بفتح الباء وكسرها - والبساط ، فقال : " لا بأس في حال التقية " ( 7 ) . ولا إشكال في جواز السجود على النبات غير المأكول ، لما مر ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله كان يسجد على الخمرة ( 8 ) - بضم الخاء المعجمة
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : 86 ، وراجع : جمل العلم والعمل 3 : 29 ، الانتصار : 38 . ( 2 ) التهذيب 2 : 306 ح 1239 ، الاستبصار 2 : 332 ح 1248 . ( 3 ) التهذيب 2 : 307 ح 1243 ، الاستبصار 1 : 333 ح 1252 . ( 4 ) الفقيه 1 : 175 ح 828 ، التهذيب 2 : 303 ح 1224 ، الاستبصار 1 : 334 ح 1255 . ( 5 ) تقدمت في ص 139 الهامش 3 . ( 6 ) التهذيب 2 : 306 ح 1240 ، الاستبصار 1 : 333 ح 1249 . ( 7 ) الفقيه 1 : 176 ح 831 ، التهذيب 2 : 307 ح 1245 ، الاستبصار 1 : 332 ح 1244 . ( 8 ) مسند أحمد 1 : 269 ، صحيح البخاري 1 : 106 ، صحيح مسلم 1 : 458 ح 270 ، سنن ابن ماجة 1 : 328 ح 1028 ، الجامع الصحيح 2 : 151 ح 331 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 141 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث