تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
والأرض حقيقة في المعهودة لا فيما أقل مطلقا . واما ما رواه الخاصة فكثير : فعن هشام بن الحكم قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني عما يجوز السجود عليه وما لا يجوز ؟ قال : " السجود لا يجوز الا على الأرض ، أو على ما أنبتت الأرض " ( 1 ) . وعن الحلبي عنه عليه السلام : سألته عن الصلاة على البساط من الشعر والطنافس ، قال : " لا تسجد عليه ، وان بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصير فلا بأس " ( 2 ) . وفي التهذيب باسناده إلى الرضا عليه السلام ، قال : " لا تسجد على القفر ، ولا على القير ، ولا على الصاروج " ( 3 ) .
الثانية : لا يجوز السجود على ما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض - كالمعادن - لزوال الاسم ، وروى يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تسجد على الذهب والفضة " ( 4 ) وفي مكاتبة أبي الحسن الماضي عليه السلام : " لا تصل على الزجاج ، لأنه من الملح والرمل ، وهما ممسوخان " ( 5 ) ولأن المعهود من صاحب الشرع مواظبة السجود على الأرض لا على شئ من المعادن .
الثالثة : لا يجوز السجود على المأكول عادة كالثمار ، ولا على الملبوس عادة ، لما روى هشام ، والفضل بن عبد الملك ، وحماد بن عثمان ، عن أبي
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 177 ح 840 ، علل الشرائع : 341 ، التهذيب 2 : 234 ح 925 . ( 2 ) أوردها المحقق في المعتبر 2 : 117 . ( 3 ) التهذيب 2 : 304 ح 1228 ، الاستبصار 1 : 334 ح 1254 . ( 4 ) الكافي 3 : 332 ح 9 ، التهذيب 2 : 304 ح 1229 . ( 5 ) الكافي 3 : 332 ح 14 ، علل الشرائع : 342 ، التهذيب 2 : 304 ح 1231 ، باختصار في الألفاظ .