تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
عبد الله عليه السلام : " لا يجوز السجود الا على الأرض ، وما أنبتته الأرض ، الا ما اكل أو لبس " ( 1 ) . وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : " لا بأس بالصلاة على البورياء والخصفة ، وكل نبات ، إلا الثمرة " ( 2 ) . قلت : البورياء - بضم الباء الموحدة والمد مع كسر الراء - فارسية ، وهي : الباري بالعربية ، قاله ابن قتيبة . وعن زرارة عنه عليه السلام في السجود على الزفت - يعني : القير - فقال : " لا ، ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على شئ من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شئ من ثمار الأرض ، ولا على شئ من الرياش " ( 3 ) . نعم ، روى داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية ؟ فقال : " جائز " ( 4 ) ، وبه روايات أخر ( 5 ) حملها الشيخ على الضرورة من حر أو برد ونحوهما ، وعلى التقية ( 6 ) . والمرتضى - رحمه الله - في الموصلية أو المصرية الثانية عمل بها ، وحمل رواية المنع على الكراهية ( 7 ) وحسنه الشيخ المحقق في المعتبر ( 8 ) . وقال الفاضل في المختلف - في المنع من السجود على القطن
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 330 ح 1 ، الفقيه 1 : 174 ح 826 ، 177 ح 840 ، علل الشرائع : 341 ، التهذيب 2 : 234 ح 924 ، 925 ، 303 ح 1225 ، الاستبصار 1 : 331 ح 1241 . ( 2 ) الفقيه 1 : 169 ح 800 ، التهذيب 2 : 311 ح 1262 . ( 3 ) الكافي 3 : 330 ح 2 ، التهذيب 2 : 303 ح 1226 ، الاستبصار 1 : 331 ح 1242 . ( 4 ) التهذيب 2 : 307 ح 1246 ، الاستبصار 1 : 332 ح 1246 . ( 5 ) لاحظ : التهذيب 2 : 307 ح 1247 ، 1248 ، الاستبصار 1 : 332 ح 1247 ، 1248 . ( 6 ) المصدر السابق . ( 7 ) المسائل الموصليات الثانية 1 : 174 . ( 8 ) المعتبر 2 : 119 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 140 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث