عبد الله عليه السلام : " لا يجوز السجود الا على الأرض ، وما أنبتته الأرض ،
الا ما اكل أو لبس " ( 1 ) .
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : " لا بأس بالصلاة
على البورياء والخصفة ، وكل نبات ، إلا الثمرة " ( 2 ) .
قلت : البورياء - بضم الباء الموحدة والمد مع كسر الراء - فارسية ، وهي :
الباري بالعربية ، قاله ابن قتيبة .
وعن زرارة عنه عليه السلام في السجود على الزفت - يعني : القير -
فقال : " لا ، ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على شئ من
الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شئ من ثمار الأرض ، ولا على شئ من
الرياش " ( 3 ) .
نعم ، روى داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام هل
يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية ؟ فقال : " جائز " ( 4 ) ، وبه روايات أخر
( 5 ) حملها الشيخ على الضرورة من حر أو برد ونحوهما ، وعلى التقية ( 6 ) .
والمرتضى - رحمه الله - في الموصلية أو المصرية الثانية عمل بها ، وحمل
رواية المنع على الكراهية ( 7 ) وحسنه الشيخ المحقق في المعتبر ( 8 ) .
وقال الفاضل في المختلف - في المنع من السجود على القطن
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 330 ح 1 ، الفقيه 1 : 174 ح 826 ، 177 ح 840 ، علل الشرائع : 341 ، التهذيب
2 : 234 ح 924 ، 925 ، 303 ح 1225 ، الاستبصار 1 : 331 ح 1241 .
( 2 ) الفقيه 1 : 169 ح 800 ، التهذيب 2 : 311 ح 1262 .
( 3 ) الكافي 3 : 330 ح 2 ، التهذيب 2 : 303 ح 1226 ، الاستبصار 1 : 331 ح 1242 .
( 4 ) التهذيب 2 : 307 ح 1246 ، الاستبصار 1 : 332 ح 1246 .
( 5 ) لاحظ : التهذيب 2 : 307 ح 1247 ، 1248 ، الاستبصار 1 : 332 ح 1247 ، 1248 .
( 6 ) المصدر السابق .
( 7 ) المسائل الموصليات الثانية 1 : 174 .
( 8 ) المعتبر 2 : 119 .