فلا .
وقال الشيخ في النهاية - وتبعه ابن أدرس - : لا يجوز التوضؤ من الغائط
والبول في المساجد ، ولا بأس بالوضوء فيها من غير ذلك ( 1 ) .
وسوى ابن إدريس بين المنع من الوضوء عن البول والغائط والمنع من
إزالة النجاسة فيها ( 2 ) .
وفي المبسوط : لا يجوز إزالة النجاسة في المساجد ، ولا الاستنجاء من
البول والغائط فيها ، وغسل الأعضاء في الوضوء لا بأس به فيها ( 3 ) . فكأنه فسر
الرواية بالاستنجاء ، ولعله مراده في النهاية ( 4 ) وهو حسن .
ومنع ابن إدريس من جعل الميضاة وسطه ( 5 ) وهو حق ان لم تسبق
المسجد .
هامش
( 1 ) النهاية : 109 ، السرائر : 60 .
( 2 ) السرائر : 60 .
( 3 ) المبسوط 1 : 161 .
( 4 ) النهاية : 109 حيث قال : لا يجوز التوضؤ من الغائط والبول في المساجد .
( 5 ) السرائر : 60 .