تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
فلا . وقال الشيخ في النهاية - وتبعه ابن أدرس - : لا يجوز التوضؤ من الغائط والبول في المساجد ، ولا بأس بالوضوء فيها من غير ذلك ( 1 ) . وسوى ابن إدريس بين المنع من الوضوء عن البول والغائط والمنع من إزالة النجاسة فيها ( 2 ) . وفي المبسوط : لا يجوز إزالة النجاسة في المساجد ، ولا الاستنجاء من البول والغائط فيها ، وغسل الأعضاء في الوضوء لا بأس به فيها ( 3 ) . فكأنه فسر الرواية بالاستنجاء ، ولعله مراده في النهاية ( 4 ) وهو حسن . ومنع ابن إدريس من جعل الميضاة وسطه ( 5 ) وهو حق ان لم تسبق المسجد .
هامش
( 1 ) النهاية : 109 ، السرائر : 60 . ( 2 ) السرائر : 60 . ( 3 ) المبسوط 1 : 161 . ( 4 ) النهاية : 109 حيث قال : لا يجوز التوضؤ من الغائط والبول في المساجد . ( 5 ) السرائر : 60 .