تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
كراهية اخراج الحصى ، ولا يتنعل قائما بل جالسا . وقال : لا يقصع القمل ، فان فعل دفنها في التراب ( 1 ) . وقال الجعفي : ويكره زخرفة المساجد ، وتكره المقصورة والمنارة ، الا أن تكون مع سطح المسجد . وقال ابن إدريس : لا يجوز أن تكون مزخرفة ولا مذهبة ، أو فيها شئ من التصاوير ، أو مشرفة بل المستحب ان تبنى جما ( 2 ) . وفي كلامه هذا اجمال بين حمل عدم الجواز على الكراهية أو التحريم ، لأنه جعل بإزاءه المستحب . وفي النهاية : لا يجوز ان تبنى مشرفة ( 3 ) . قال ابن إدريس : ولا بأس بالأحكام فيها ( 4 ) كما قاله الشيخ في الخلاف ( 5 ) قال ابن إدريس : لان أمير المؤمنين عليه السلام حكم في جامع الكوفة وقضى فيه بين الناس بلا خلاف ، ودكة القضاء إلى يومنا هذا معروفة ( 6 ) . قال الراوندي - رحمه الله - الحكم المنهي عنه في المساجد ما كان فيه جدل وخصومة ( 7 ) . وفي المختلف : يحتمل ان يراد انفاذ الاحكام - كالحبس على الحقوق - والملازمة فيها عليها ( 8 ) . وربما قيل : دوام الحكم فيها مكروه ، وأما إذا اتفق في بعض الأحيان
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 160 - 161 . ( 2 ) السرائر : 60 . ( 3 ) النهاية : 108 . ( 4 ) السرائر : 60 . ( 5 ) الخلاف 6 : 210 المسألة 3 . ( 6 ) السرائر : 60 . ( 7 ) مختلف الشيعة : 160 . ( 8 ) مختلف الشيعة : 160 .