كراهية اخراج الحصى ، ولا يتنعل قائما بل جالسا . وقال : لا يقصع القمل ، فان
فعل دفنها في التراب ( 1 ) .
وقال الجعفي : ويكره زخرفة المساجد ، وتكره المقصورة والمنارة ، الا أن تكون
مع سطح المسجد .
وقال ابن إدريس : لا يجوز أن تكون مزخرفة ولا مذهبة ، أو فيها شئ من
التصاوير ، أو مشرفة بل المستحب ان تبنى جما ( 2 ) . وفي كلامه هذا اجمال بين
حمل عدم الجواز على الكراهية أو التحريم ، لأنه جعل بإزاءه المستحب . وفي
النهاية : لا يجوز ان تبنى مشرفة ( 3 ) .
قال ابن إدريس : ولا بأس بالأحكام فيها ( 4 ) كما قاله الشيخ في
الخلاف ( 5 ) قال ابن إدريس : لان أمير المؤمنين عليه السلام حكم في جامع
الكوفة وقضى فيه بين الناس بلا خلاف ، ودكة القضاء إلى يومنا هذا معروفة ( 6 ) .
قال الراوندي - رحمه الله - الحكم المنهي عنه في المساجد ما كان فيه
جدل وخصومة ( 7 ) .
وفي المختلف : يحتمل ان يراد انفاذ الاحكام - كالحبس على الحقوق -
والملازمة فيها عليها ( 8 ) .
وربما قيل : دوام الحكم فيها مكروه ، وأما إذا اتفق في بعض الأحيان
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 160 - 161 .
( 2 ) السرائر : 60 .
( 3 ) النهاية : 108 .
( 4 ) السرائر : 60 .
( 5 ) الخلاف 6 : 210 المسألة 3 .
( 6 ) السرائر : 60 .
( 7 ) مختلف الشيعة : 160 .
( 8 ) مختلف الشيعة : 160 .