تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
قربت داره من المسجد لزمه من حضور الجماعة ما لا يلزم من بعد منه " ( 1 ) . قال : ويستحب ان يقرأ في دخوله المسجد : ( ان في خلق السماوات والأرض ) إلى قوله : ( لا يخلف الميعاد ) تمام خمس آيات ، وآية الكرسي ، والمعوذتين ، وآية السخرة . ويحمد الله ، ويصلي على محمد وآله وأنبياء الله وملائكته ورسله ، ويسأل الله الدخول في رحمته ، ويسلم على الحاضرين فيه وان كانوا في صلاة ، فان كانوا ممن ينكر ذلك سلم خفيا على الملائكة ، ويصلي ركعتين قبل جلوسه . ولا بأس بقتل الحية والعقرب فيه ، ولا يتخذه متجرا ، ولا مجلس حديث ، ولا يتحدث فيه بالهزل ، ولا بمآثر الجاهلية ، ولا يرفع فيه الصوت الا بذكر الله تعالى ، ولا يشهر فيه السلاح . قال : ويستحب ان يجعل الانسان لنفسه حظا من صلاته النوافل في منزله ، ولا يجعله كالقبر له . وقال الشيخ في المبسوط : لا تجوز أن تكون مزخرفة ، أو مذهبة ، أو فيها شئ من التصاوير ، وإذا استهدم مسجد استحب نقضه واعادته إذا أمكن وكان بحيث ينتابه الناس فيصلون فيه . ولا بأس باستعمال آلته في اعادته ، أو في بناء غيره من المساجد ، ولا يجوز بيع آلته بحال ( 2 ) . قلت : جوزه في المختلف عند الحاجة إلى عمارته ، أو عمارة غيره مع عدم الانتفاع بها ، ويتولاه الحاكم ( 3 ) وهو حسن . وكذا لو استغني عنها ، وخيف عليها التلف مع البقاء ، فالأقرب الجواز تحصيلا للمصلحة . قال الشيخ : ويكره ان يتخذ المسجد طريقا ، الا لضرورة . ونص على
هامش
( 1 ) صدر الحديث في : التهذيب 6 : 241 ح 596 ، الاستبصار 2 : 12 ح 33 . ( 2 ) المبسوط 1 : 160 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 161 .