تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
التعرض للفتنة ، وقول الصادق عليه السلام : " خير مساجد نسائكم البيوت " ( 1 ) .
الثاني عشر : لا يجوز الدفن في المساجد ، لما فيه من شغله بما لم يوضع له . ودفن فاطمة عليها السلام في الروضة ( 2 ) ان صح فهو من خصوصياتها بما تقدم من نص النبي صلى الله عليه وآله ، وقد روى البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قبر فاطمة ، فقال : " دفنت في بيتها ، فلما زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد " ( 3 ) .
الثالث عشر : لا يجوز لأحد من المشركين دخول المساجد على الاطلاق ، ولا عبرة باذن مسلم له ، لان المانع نجاسة ، للآية ( 4 ) . فان قلت : لا تلويث هنا . قلت : معرض له غالبا ، وجاز اختصاص هذا التغليظ بالكافر . وقول النبي صلى الله عليه وآله : " من دخل المسجد فهو آمن " ( 5 ) منسوخ بالآية ، وكذا ربط ثمامة في المسجد ( 6 ) ان صح .
الرابع عشر : يستحب الوقف على المساجد ، بل هو من أعظم المثوبات ، لتوقف بقاء عمارتها غالبا عليه التي هي من أعظم مراد الشارع . وروى ابن بابويه ان الصادق عليه السلام سئل عن الوقف على المساجد ، فقال : " لا يجوز ، لان المجوس وقفوا على بيت النار " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 154 ح 719 ، التهذيب 3 : 252 ح 694 . ( 2 ) راجع الفقيه 4 : 341 ، التهذيب 6 : 9 ، مصباح المتهجد : 653 . ( 3 ) الفقيه 1 : 148 ح 684 ، التهذيب 3 : 255 ح 705 . ( 4 ) سورة التوبة : 28 . ( 5 ) سنن أبي داود 3 : 162 ح 3022 . ( 6 ) مسند أحمد 2 : 452 ، صحيح البخاري 1 : 125 ، صحيح مسلم 3 : 1386 ح 1764 ، سنن أبي داود 3 : 57 ح 2679 ، السنن الكبرى 1 : 171 . ( 7 ) الفقيه 1 : 154 ح 720 .