ابن نوح إياه ( 1 ) .
ولرواية أبي بصير وعبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس ، قال : ( يصلي الظهر والعصر ،
ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل ) ( 2 ) . وعلى هذا عمل أكثر
الأصحاب ( 3 ) .
وبإزاء هذه روايات : كرواية حفص ، عن أبي عبد الله عليه السلام :
يقضي صلاة يوم ) ( 4 ) .
وعن العلاء بن الفضيل عنه عليه السلام : ( إن أفاق قبل غروب الشمس
فعليه قضاء يومه هذا ، فان أغمي عليه أياما قضى آخر أيامه ) ( 5 ) .
ورواية ابن سنان عليه السلام : ( كل ما تركته من صلاتك لمرض
أغمي عليك فيه ، فاقضه إذا أفقت عنه ) ( 6 ) .
ورواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : ( يقضي ما فاته ، يؤذن
في الأولى ويقيم في البقية ) ( 7 ) .
ورواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( يقضيها كلها ،
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 237 ح 1041 ، التهذيب 3 : 303 ح 928 ، 4 : 243 ح 711 ، الاستبصار 1 : 458
ح 1775 .
( 2 ) هذه رواية أبي بصير ، وهي في : التهذيب 3 : 305 ح 940 ، الاستبصار 1 : 460 ح 1787 .
ونحوها رواية الحلبي ، وهي في : الفقيه 1 : 236 ح 1040 ، التهذيب 1 : 304 ح 933 ،
الاستبصار 1 : 459 ح 1780 .
( 3 ) راجع : المبسوط 1 : 125 ، المراسم 92 ، المعتبر 2 : 404 .
( 4 ) التهذيب 3 : 303 ح 930 ، الاستبصار 1 : 458 ح 1777 .
( 5 ) التهذيب 3 : 303 ح 931 ، الاستبصار 1 : 458 ح 1778 .
( 6 ) التهذيب 3 : 304 ح 935 ، الاستبصار 1 : 459 ح 1782 .
( 7 ) التهذيب 3 : 304 ح 936 ، الاستبصار 1 : 459 ح 1783 .