يخاف منه .
ومنها : ما تقدم من أن الله تعالى أنام نبيه لتعليم أمته ، ولئلا يعير بعض
الأمة بذلك ، ولم أقف على راد لهذا الخبر من حيث توهم القدح في العصمة
به .
ومنها : ان العبد ينبغي ان يتفأل بالمكان والزمان بحسب ما يصيبه فيهما
من خير وغيره ، ولهذا تحول النبي صلى الله عليه وآله إلى مكان آخر ( 1 ) .
ومنها : استحباب الأذان للفائتة كما يستحب للحاضرة ، وقد روى العامة
عن أبي قتادة وجماعة من الصحابة في هذه الصورة : ان النبي صلى الله عليه
وآله أمر بلالا فأذن فصلى ركعتي الفجر ، ثم أمره فأقام فصلى صلاة الفجر ( 2 ) .
ومنها : استحباب قضاء السنن .
ومنها : جواز فعلها لمن عليه قضاء ، وان كان قد منع منه أكثر
المتأخرين ( 3 ) وقد تقدم حديث آخر فيه ( 4 ) .
ومنها : شرعية الجماعة في القضاء كالأداء .
ومنها : وجوب قضاء الفائتة ، لفعله عليه السلام ووجوب التأسي به ،
وقوله : ( فليصلها ) .
ومنها : ان وقت قضائها ذكرها .
ومنها : ان المراد بالآية ذلك .
ومنها : الإشارة إلى المواسعة في القضاء ، لقول الباقر عليه السلام : ( الا
أخبرتهم انه فات الوقتان ) إلى آخره ، وهو نظير خبره السالف عنه عليه
هامش
( 1 ) لاحظ : دعائم الاسلام 1 : 141 .
( 2 ) المصنف لعبد الرزاق 1 : 588 ح 2240 ، المصنف لابن أبي شيبة 2 : 82 ، سنن أبي داود 1 :
121 ح 444 ، السنن الكبرى 1 : 403 .
( 3 ) كالعلامة في مختلف الشيعة : 148 .
( 4 ) لعله إشارة إلى ما تقدم في ص 301 الهامش 4 .