علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن صلاة الجنائز إذا
احمرت الشمس أتصلح أو لا ؟ قال : ( لا صلاة في وقت صلاة ) ، وقال : ( إذا
وجبت الشمس فصل المغرب ، ثم صل على الجنائز ) ( 1 ) . ويحملان على
النافلة ، أو على نفي الكمال .
وأما خبر النافلة ، فهو من التغليظ في النافلة إذ لا يقول أحد بوجوبه ، فإذا
كان هذا المنبه غير واجب ، فكيف يستفاد الوجوب في المنبه عليه ؟
تنبيه :
صار بعض الأصحاب من المتأخرين إلى تعجل ( 2 ) قضاء الفائتة مع الوحدة
والسعة ( 3 ) وبعضهم إلى ما ليومه وان تعددت ( 4 ) . والحامل على ذلك
روايتان صحيحتان :
رواية صفوان عن أبي الحسن عليه السلام في ناسي الظهر حتى غربت
الشمس ، قال : ( كان أبو جعفر أو كان أبي عليهما السلام يقول : إذا أمكنه أن
يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، والا صلى المغرب ثم صلاها ) ( 5 ) .
ورواية زرارة عن الباقر عليه السلام ، قال : ( إذا نسيت صلاة أو صليتها
بغير وضوء ، وكان عليك قضاء صلوات ، فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ، ثم صل
ما بعدها بإقامة ، إقامة لكل صلاة ) . قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : ( وان
كنت قد صليت الظهر ، وقد فاتتك الغداة فذكرتها ، فصل أي ساعة ذكرتها ولو
بعد العصر . ومتى ذكرت صلاة فاتتك صليتها ) .
وقال : ( ان نسيت الظهر حتى صليت العصر ، فذكرتها وأنت في الصلاة
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 99 ، التهذيب 3 : 320 ح 996 .
( 2 ) في س : تعجيل .
( 3 ) كالمحقق في المعتبر 2 : 405 .
( 4 ) كالعلامة في مختلف الشيعة : 144 .
( 5 ) الكافي 3 : 293 ح 6 ، التهذيب 2 : 269 ح 1073 .