أقدم الركعات يوم الجمعة ، أو أصليها بعد الفريضة ؟ فقال : ( لا بل تصليها بعد
الفريضة ) ( 1 ) .
وروى سليمان بن خالد عنه عليه السلام ، قلت له : أقدم يوم الجمعة
شيئا من الركعات ؟ قال : ( نعم ، ست ركعات ) . قلت فأيهما أفضل أقدم
الركعات يوم الجمعة ، أو أصليها بعد الفريضة ؟ قال : ( تصليها بعد
الفريضة ) ( 2 ) .
وحملهما الشيخ علي ما إذا زالت الشمس ، فإن تأخير النافلة حينئذ
أفضل ( 3 ) .
تنبيهات :
الأول : المشهور صلاة ركعتين عند الزوال يستظهر بهما في تحقق
الزوال ، قاله الأصحاب ( 4 ) . وقد روى عبد الرحمن بن عجلان عن أبي جعفر
عليه السلام : ( إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين ، وإذا استيقنت الزوال
فصل الفريضة ) ( 5 ) .
وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : ( لا صلاة نصف
النهار إلا يوم الجمعة ) ( 6 ) . وقال ابن أبي عقيل : إذا زالت الشمس فلا صلاة إلا
الفريضة ( 7 ) . وقد روى أبو عمر قال : حدثني انه سأله عن الركعتين اللتين عند
الزوال ، فقال : ( أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة ) ( 8 ) . وهاتان الروايتان
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 246 ح 670 ، الاستبصار 1 : 411 ح 1572 .
( 2 ) التهذيب 3 : 14 ح 48 ، الاستبصار 1 : 11 ، ح 1573 .
( 3 ) التهذيب 3 : 14 .
( 4 ) راجع : المقنعة : 26 ، المبسوط 1 : 150 ، المهذب 1 : 101 ، الكافي في الفقه : 159 .
( 5 ) التهذيب 3 : 12 ح 39 ، الاستبصار 1 : 412 ح 1574 .
( 6 ) التهذيب 3 : 13 ح 44 ، الاستبصار 1 : 12 1576 .
( 7 ) مختلف الشيعة : 110 .
( 8 ) التهذيب 3 : 12 ح 40 ، الاستبصار 1 : 412 ح 1575 .