وقد نقل المحقق امتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة ( 1 ) ولعل القائل
به اعتمد على الأخبار المذكورة ، فإن بعضها يدل عليه
فائدة :
هذا التوقيت لغير يوم الجمعة ، أما يوم الجمعة فتزيد النافلة أربعا في
المشهور ، ويجوز تقديمها بأسرها على الزوال ، لرواية علي بن يقطين ، قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة ، قبل الجمعة
أفضل أو بعدها ؟ قال : قبل الجمعة ( 2 ) .
وروى سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام : ( ست ركعات
بكرة ، وست بعد ذلك ، وست بعد ذلك ، وركعتان بعد الزوال ، وركعتا بعد
العصر ، فهذه اثنتان وعشرون ركعة ) ( 3 ) .
وبهذا الترتيب عمل المفيد في الأركان
والمقنعة ( 4 ) .
وروى يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام : ( إذا أردت أن
تتطوع يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار ، وستا قبل
نصف النهار ، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة ، وستا بعد الجمعة ) ( 5 )
وروى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام : ( ست في صدر النهار ،
وست قبل الزوال ، وركعتان إذا زالت ، وست بعد الجمعة ) ( 6 ) .
وعبارة الأصحاب مختلفة بحسب اختلاف الرواية :
وقال المفيد : لا بأس بتأخيرها إلى بعد العصر ( 7 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 : 62 .
( 2 ) التهذيب 3 : 12 ح 38 ، 246 ح 672 ، الاستبصار 1 : 411 ح 1570 .
( 3 ) التهذيب 3 : 246 ح 669 ، الاستبصار 1 : 411 ح 1571 .
( 4 ) المقنعة : 26 .
( 5 ) التهذيب 3 : 11 ح 36 ، الاستبصار 1 : 410 ح 1567 .
( 6 ) التهذيب 3 : 246 ح 668 ، الاستبصار 1 : 10 ح 1569 .
( 7 ) المقنعة : 27 .