وقال الشيخ : يجوز تأخير جميع النوافل إلى بعد العصر ، والأفضل
التقديم . قال : ولو زالت الشمس ولم يكن صلى منها شيئا أخرها إلى بعد
العصر ( 1 ) .
وقال ابن أبي عقيل : يصلي إذا تعالت الشمس ما بينها وبين الزوال أربع
عشرة ركعة ، وبين الفريضتين ستا ، كذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وآله .
فإن خاف الإمام بالتنفل تأخير العصر عن وقت الظهر في سائر الأيام صلى
العصر بعد الفراغ من الجمعة ، وتنفل بعدها بست ركعات ، كما روي عن أمير
المؤمنين عليه السلام : انه كان ربما يجمع بين صلاة الجمعة والعصر ( 2 ) .
وابن الجنيد : ست ضحوة ، وست ما بينها وبين انتصاف النهار ، وركعتا
الزوال ، وثمان بين الفرضين ( 3 ) . وقد روى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله
عليه السلام : ( النافلة يوم الجمعة : ست ركعات قبل زوال الشمس ، وركعتان
عند زوالها ، وبعد الفريضة ثماني ركعات ) ( 4 ) .
وقال الجعفي : ست عند طلوع الشمس ، وست قبل الزوال إذا تعالت
الشمس ، وركعتان قبل الزوال ، وست بعد الظهر ، ويجوز تأخيرها إلى بعد
العصر .
وابنا بابويه : ست عند طلوع الشمس ، وست عند انبساطها ، وقبل
المكتوبة ركعتان ، وبعدها ست . وإن قدمت كلها قبل الزوال ، أو أخرت إلى
بعد المكتوبة ، فهي ست عشرة ، وتأخيرها أفضل من تقديمها ( 5 ) .
وقد روى عقبة بن مصعب عن الصادق عليه السلام ، قلت : أيما أفضل
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 150 ، النهاية : 104 .
( 2 ) مختلف الشيعة : 110 .
( 3 ) مختلف الشيعة : 110 .
( 4 ) التهذيب 3 : 11 ح 37 ، الاستبصار 1 : 410 ح 1568 .
( 5 ) الفقيه 1 : 268 ، المقنع : 45 ، مختلف الشيعة : 110 .