محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وان عليا أمير المؤمنين إمامك ، وفلان
وفلان حتى تأتي على آخرهم ، فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه : قد
كفينا الدخول عليه ومسألتنا إياه فإنه قد لقن ، فينصرفان عنه ولا يدخلان
عليه ) ( 1 ) .
فرع :
لم يتعرض الشيخان والخبران لكيفية الوقوف .
وقد قال ابن إدريس : ان الملقن يستقبل القبلة والقبر ( 2 ) .
وقال ابن البراج ( 3 ) . وابن إدريس ( 4 ) والشيخ يحيى ( 5 ) : يستدبر القبلة والقبر
أمامه .
وكلاهما جائز ، لاطلاق الخبر الشامل لذلك ، ولمطلق النداء عند الرأس على
أي وضع كان المنادي .
قال ابن البراج : ومع التقية يقول ذلك سرا ( 6 ) .
تنبيه : نقل الشيخ المحقق عن الفقهاء الأربعة إنكار التلقين ( 7 ) . وقال الشيخ
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 459 ح 1496 .
( 2 ) السرائر : 33 .
( 3 ) المهذب 1 : 64 .
( 4 ) تقدم قول إدريس في الهامش 2 بما يخالف هذا ، والظاهر أن ذكره هنا سهو ، والمراد منه أبو
الصلاح الحلبي كما في كتابه الكافي في الفقه : 239 ، وكما نسبه إليه ابن إدريس في السرائر : 33 .
راجع : الحدائق الناضرة 4 : 129 ، مفتاح الكرامة 1 : 501 .
( 5 ) الجامع للشرائع : 55 .
( 6 ) المهذب 1 : 64 .
( 7 ) المعتبر 1 : 303 .