الظهر ، وهو قول الله عز وجل : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) فإذا زالت
الشمس لم تمنعك إلا سبحتك ) . قال : ( صدق ) ( 1 ) .
وعن عبيد بن زرارة عنه عليه السلام : ( إذا زالت الشمس دخل وقت
الظهر والعصر جميعا ، إلا أن هذه قبل هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب
الشمس ) ( 2 ) .
وعن الصباح بن سيابة عنه عليه السلام : ( إذا زالت الشمس دخل وقت
الصلاتين ) ( 3 ) ومثله عن سفيان بن السمط ( 4 ) ، ( و ) عن مالك الجهني ( 5 ) وكذا رواه
منصور بن يونس عن العبد الصالح عليه السلام ( 6 ) .
ورواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، وزاد فيه : ( فإذا غابت الشمس
دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخر ) ( 7 ) .
وفهم بعض من هذه الأخبار اشتراك الوقتين ، وبمضمونها عبر ابنا
بابويه ( 8 ) ونقله المرتضى رحمه الله في الناصرية عن الأصحاب ، حيث قال :
يختص أصحابنا بأنهم يقولون : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معا ،
إلا إن الظهر قبل العصر . قال : وتحقيقه انه إذا زالت دخل وقت الظهر بمقدار
ما يؤدى أربع ركعات ، فإذا خرج هذا المقدار اشتراك الوقتان . بمعنى ذلك : أنه
يصح أن يؤدى في هذا الوقت المشترك الظهر والعصر بطوله ، والظهر مقدمة ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 275 ح 10 ، التهذيب 2 : 20 ح 56 ، الاستبصار 1 : 260 ح 932 .
والآية في سورة الإسراء : 78 .
( 2 ) الفقيه 1 : 139 ح 647 ، التهذيب 2 : 26 ح 73 ، الاستبصار 1 : 246 ح 881 .
( 3 ) التهذيب 2 : 243 ح 964 ، الاستبصار 1 : 245 ح 874 .
( 4 ) التهذيب 2 : 244 ح 965 ، الاستبصار 1 : 246 ح 875 .
( 5 ) التهذيب 2 : 244 ح 967 ، الاستبصار 1 : 246 ح 877 .
( 6 ) التهذيب 2 : 244 ح 966 ، الاستبصار 1 : 246 ح 876 .
( 7 ) الفقيه 1 : 140 ح 648 ، التهذيب 2 : 19 ح 54 .
( 8 ) المقنع : 27 ، الهداية : 29 .