الوقت رضوان الله ، وآخره عفو الله ) قال : والعفو لا يكون إلا عن ذنب ( 1 )
وجوابه : بجواز توجه العفو بترك الأولى ، مثل : عفى الله عنك .
ويتهذب الباب برسم مسائل :
الأولى : لكل صلاة وقتان ، أحدهما : للفضيلة ، والاخر : للإجزاء . وقال
جماعة من الأصحاب : أحدهما للمختار ، والآخر للمعذور والمضطر ( 2 ) . وأكثر
الروايات على الأول ، وتمسك الآخرون بالأخبار الآتية الدالة على القامة
وشبهها ، مع الأخبار الدالة على الغروب ، وسنجيب عنه .
قال في المبسوط : والعذر أربعة : السفر ، المطر ، والمرض وشغل
يضر تركه بدينه أو دنياه . والضرورة خمسة : الكافر يسلم ، والصبي يبلغ ،
والحائض تطهر ، والمجنون يفيق ، والمغمى عليه يفيق ( 3 ) .
ورواية ربعي تتضمن الحصر فيما ذكر فيها ( 4 ) والظاهر أنه على سبيل
الغالب .
إذا تقرر ذلك ، فوقت الظهر زوال الشمس اجماعا . ويعلم بزيادة الظل
بعد نقصه ، أو حدوثه بعد عدمه ، كما في مكة وصنعاء في أطول يوم من السنة .
وقيل : باستمرار ذلك فيهما ستة وعشرين يوما قبل انتهاء الطول ، ومثلها بعد
انتهائه .
وقد يعلم بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل قبلة العراق ،
ذكره في المبسوط بصيغة : ( وروي ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 140 ح 651 ، وليس فيه ( قال ) والعبارة التي بعدها يمكن أن تكون من كلام
الصدوق .
( 2 ) راجع : المقنعة : 14 ، المبسوط 1 : 72 ، الخلاف 1 : 217 ، المسألة 13 ، الوسيلة : 81 .
( 3 ) المبسوط 1 : 72 .
( 4 ) تقدمت في ص 320 ضمن الهامش 5 .
( 5 ) المبسوط 1 : 73 .