البحث الثاني : في مستحباته .
وهي ثلاثة عشر .
الأول : التسمية ، ذكرها الجعفي .
وقال المفيد : يسمي الله عز وجل عند اغتساله ويمجده ويسبحه ( 1 ) ونحوه
قال ابن البراج في المهذب ( 2 ) .
والأكثر لم يذكروها في الغسل ، والظاهر : انهم اكتفوا بذكرها في الوضوء ، تنبيها بالأدنى على الأعلى . وخبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ( إذا وضعت
يدك في الماء فقل : باسم الله وبالله ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من
المتطهرين ) ( 3 ) . يشمل ذلك .
ومنع منها بعض العامة بناء على أنها قرآن ، وان القرآن على الإطلاق يمنع
منه ذو الحدث الإكبر ( 4 ) والمقدمتان ممنوعتان .
الثاني : غسل اليدين ثلاثا من الزندين ، للخبر المذكور في الوضوء ، فإنه
تضمن ثلاثا من الجنابة ( 5 ) . وقال الجعفي : يغسلهما إلى المرفقين أو إلى نصفهما ، لما فيه من المبالغة في
التنظيف ، والأخذ بالاحتياط ، ولخبر أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن غسل الجنابة ، فقال ( تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى
أصابعك ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : 6
( 2 ) المهذب 1 : 46 .
( 3 ) التهذيب 1 : 76 ح 192 .
( 4 ) الأذكار للنووي : 39 ، المجموع 2 : 181 .
( 5 ) تقدم في ص 109 الهامش 2 ، 3 .
( 6 ) التهذيب 1 : 131 ح 363 ، الاستبصار 1 : 123 ح 419 .