القاف وسكون اللام ونفس القلفة ، الا ان يكون مرتتقا فيغسل الظاهر .
الثالثة عشرة : المرأة كالرجل في جميع ما ذكر . نعم ، ينبغي لها المبالغة في
تخليل الشعر . ولو توقف الوصول إلى البشرة إلى حل الضفائر وجب وإلا فلا ، وقد
سلفت الرواية ( 1 ) .
وقال المفيد : إن كان الشعر مشدودا حلته ( 2 ) . وحمله في التهذيب على توقف
وصول الماء عليه ، لأن الواجب غسل البشرة والشعر لا يسمى بشرة ( 3 ) . ولا يجب عليها إيصال الماء إلى باطن الفرج ، بكرا كانت أو ثيبا ، للأصل ،
ولأنه من البواطن . ويمكن وجوب غسل ما يبدو من الفرج عند الجلوس لقضاء
الحاجة ، لأنه في حكم الظاهر كالشقوق .
ولا فرق بين الجنب والحائض ، في عدم وجوب نقض الضفائر إذا وصل
الماء إلى البشرة ، لأن الواجب في الغسلين متعلق بالبشرة لا بالشعر .
هامش
( 1 ) تقدمت في ص 228 الهامش 3 .
( 2 ) المقنعة : 6 .
( 3 ) التهذيب 1 : 147 .