من يطيعه ومن يعصيه ، وإن المؤمن لا ينجسه شئ ، إنما يكفيه مثل الدهن ) ( 1 ) .
وعن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : ( كان رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ، ويغتسلان جميعا من إناء
واحد ) ( 2 ) .
الرابع عشر : ترك التمندل ، لما رواه الكليني عن إبراهيم بن محمد بن حمران
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( من توضأ فتمندل كانت له حسنة ، وإن توضأ
ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كانت له ثلاثون حسنة ) ( 3 ) .
ولا ينافيه : ما رواه محمد بن مسلم عنه ( عليه السلام ) في المسح بالمنديل
قبل أن يجف ، قال : ( لا بأس ) ( 4 ) .
ورواية أبي بكر الحضرمي عنه ( عليه السلام ) : ( لا بأس بمسح الرجل
وجهه بالثوب ) ( 5 ) .
ورواية إسماعيل بن الفضل ، قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) توضأ
للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ، ثم قال : ( يا إسماعيل إفعل هكذا فإني
هكذا أفعل ) ( 2 ) .
لأن نفي البأس أعم من نفي التحريم أو الكراهية ، فيحمل على نفي
التحريم . وفعل الامام وأمره جاز أن يكون لعارض . وقول الترمذي : لم يصح في
هذا الباب شئ ( 7 ) شهادة على النفي .
وظاهر المرتضى في شرح الرسالة عدم كراهية التمندل ، وهو أحد قولي
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 21 ح 2 ، علل الشرائع : 279 ، التهذيب 1 : 138 ح 387 .
( 2 ) الكافي 3 : 22 ح 5 ، التهذيب 1 : 137 ح 382 ، الاستبصار 1 : 122 ح 412 .
( 3 ) المحاسن : 429 ، الكافي 3 : 70 ح 4 ، الفقيه 1 : 31 ح 105 ، ثواب الأعمال : 32 .
( 4 ) التهذيب 1 : 364 ح 1101 .
( 5 ) التهذيب 1 : 364 ح 1102 .
( 6 ) التهذيب 1 : 357 ح 1069 .
( 7 ) الجامع الصحيح 1 : 74 .