الثاني عشر : فتح العينين عند الوضوء ، قاله ابن بابويه راويا أن النبي ( صلى
الله عليه وآله ) قال : ( افتحوا عيونكم عند الوضوء ، لعلها لا ترى نار جهنم ) ( 1 ) .
ولا ينافيه حكم الشيخ في الخلاف بنفي استحباب إيصال الماء إلى داخل
العينين محتجا بالاجماع ( 2 ) وكذا في المبسوط ( 3 ) لعدم التلازم بين الفتح وبينه .
الثالث عشر : الوضوء بمد لرواية زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) :
( كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ بمد ، ويغتسل بصاع . والمد : رطل
ونصف ، والصاع ستة أرطال ) ( 4 ) يعني بالمدني .
وقال ابن بابويه : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( للوضوء مد ،
وللغسل صاع . وسيأتي أقوام يستقلون ذلك ، فأولئك على خلاف سنتي ، والثابت
على سنتي معي في حظيرة القدس ) ( 5 ) .
وروى حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال ، ( إن لله ملكا يكتب
سرف الوضوء كما يكتب عدوانه ) ( 6 ) .
وقدر ابن بابويه المد - في سياق كلام الكاظم ( عليه السلام ) بوزن مائتين
وثمانين درهما ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق وزن ست حبات ، والحبة وزن
حبتين من أوسط حب الشعير ، قال : وصاع النبي ( صلى الله عليه وآله ) خمسة
أمداد ( 7 ) . ولم أر له موافقا على ذلك مع حكمه في باب الزكاة بأن الصاع أربعة
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 31 ح 104 ، علل الشرائع : 280 ، ثواب الأعمال : 33 .
( 2 ) الخلاف 1 : 85 المسألة 35 .
( 3 ) المبسوط 1 : 20 .
( 4 ) التهذيب 1 : 136 ح 378 ، الاستبصار 1 : 121 ح 409 .
( 5 ) الفقيه 1 : 23 ح 70 .
( 6 ) الكافي 3 : 22 ح 9 .
( 7 ) الفقيه 1 : 23 .