في الخلاف ( 1 ) ، وفي المصباح : يستحب ( 2 ) .
وفي صحيح : زرارة وبكير عن الباقر ( عليه السلام ) : ( فإذا مسحت بشئ
من رأسك ، أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع ، فقد
أجزأك ) ( 3 ) . وهذا مع خبر التبعيض يدل على الاطلاق .
ويشهد للإصبع رواية حماد عن الحسين ، قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : رجل توضأ وهو معتم وثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد ؟ فقال :
( ليدخل إصبعه ) ( 4 ) .
وفي المبسوط : لا يتحدد بحد ( 5 ) .
وفي الخلاف : الأفضل مقدار ثلاث أصابع مضمومة ( 6 ) .
وابن الجنيد : يجزئ في المقدم إصبع ، والمرأة ثلاث أصبع .
وقد روى معمر بن عمر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ( يجزئ من
مسح الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل ) ( 7 ) ولعل المراد به إجزاء
الأفضلية ، أو التقدير لمحل المسح لا إمرار الأصابع .
الرابعة : لو استقبل الشعر أجزأ عند المبسوط ( 8 ) ، لإطلاق الآية والأخبار ،
ولصحيح حماد بن عثمان عن الصادق ( عليه السلام ) ، وقد سبق ( 9 ) .
هامش
( 1 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر 1 : 145 .
( 2 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر 1 : 145
( 3 ) التهذيب 1 : 90 ح 237 ، الاستبصار 1 : 61 ح 182 .
( 4 ) الكافي 3 : 30 ح 3 ، التهذيب 1 : 90 ح 239 ، الاستبصار 1 : 61 ح 183 .
( 5 ) المبسوط 1 : 21 .
( 6 ) الخلاف 1 : 81 المسألة 29 .
( 7 ) الكافي 3 : 29 ح 1 ، التهذيب 1 : 60 ح 167 ، الاستبصار 1 : 60 ح 177 .
( 8 ) المبسوط 1 : 21 .
( 9 ) تقدم في ص 121 الهامش 5 .