قلم ظفره أو شعره ويجب في طهارة أخرى .
الخامس : لو احتاج المريض أو الأقطع إلى معين وجب تحصيله ، ولو بأجرة
وإن زادت عن المثل على الأقرب مع القدرة ، لوجوب المقدمة . ويمكن منع
وجوب الزائد عن أجرة المثل ، للضرر . ولو تعذر ، تيمم إن أمكن ، وإلا فهو فاقد
للطهور ، وقد سبق .
الواجب الرابع : مسح الرأس
.
للنص ، والاجماع ، وفيه مسائل :
الأولى : يختص المقدم باجماعنا ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مسح
بناصيته في الوضوء البياني رواه المغيرة بن شعبة ( 1 ) وحكى عثمان وضوء رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : فمسح رأسه مرة واحدة ولم يستأنف له ماء جديدا ( 2 ) ولما
في وصف الباقر ( عليه السلام ) ( 3 ) .
وعن محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) : ( مسح الرأس على
مقدمه ) ( 4 ) .
وتحمل رواية الحسين بن أبي العلاء عنه ( عليه السلام ) بمسح مقدم الرأس
ومؤخره ( 5 ) على التقية ، إذ هي خلاف إجماع الإمامية .
الثانية : الواجب في المقدم مسمى المسح ، لاطلاق الأمر بالمسح الكلي فلا
يتقيد بجزء بعينه ، لأن ( الباء ) هنا للتبعيض لغة ونقلا عن أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وغيرهم .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 1 : 230 ح 81 ، سنن أبي داود 1 : 38 ح 150 .
( 2 ) صحيح البخاري 1 : 52 ، صحيح مسلم 1 : 204 ح 226 ، سنن أبي داود 1 : 26 ح 106 ،
سنن النسائي 1 : 64 ، سنن الدارقطني 1 : 83 .
( 3 ) تقدم في ص 130 الهامش ( 4 ) .
( 4 ) التهذيب 1 : 62 ح 171 ، الاستبصار 1 : 60 ح 176 .
( 5 ) التهذيب 1 : 63 ح 170 .