فقلت : أبماء جديد ؟ فقال برأسه : نعم ( 1 ) .
وخير علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) في الرجل لا يكون على
وضوء ، فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه ، هل يجزئه
ذلك من الوضوء ؟ قال : ( إن غسله فان ذلك يجزئه ) ) ( 2 ) .
وخبر عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتوضأ
الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا ؟ قال : ( أجزأه ذلك ) ( 3 ) .
وخبر أيوب بن نوح ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن
المسح على القدمين ؟ فقال : ( الوضوء بالمسح ولا يجب فيه الا ذلك ، ومن غسل
فلا بأس ) ( 4 ) .
قلنا : هي معارضة بأشهر منها وبعمل الأصحاب ، فتؤول بالتقية . وخبر
علي مأول بان المراد بالغسل استئناف الغسل بعد المطر . والمكاتبة ضعيفة ، ولو
صحت حملت على التقية أو على أن يراد بالغسل التنظيف ، كما في رواية أبي همام
عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : الفريضة في كتاب الله المسح والغسل في الوضوء
للتنظيف ( 5 ) .
السابعة : لا يجزئ الغسل عن المسح عندنا ، لمخالفة الأمر ، وعدم صدق
أحدهما على الآخر ، ولتحريم الماء الجديد . وروى محمد بن مروان ، قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : ( يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه
صلاة ) . قلت : فكيف ! قال : ( لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 58 ، 163 ، الاستبصار 1 : 58 ح 173 .
( 2 ) قرب الإسناد : 84 ، التهذيب 1 : 359 ح 1082 ، الاستبصار 1 : 75 ح 231
( 3 ) التهذيب 1 : 66 ح 187 ، الاستبصار 1 : 65 ح 194 .
( 4 ) التهذيب 1 : 64 ح 180 ، الاستبصار 1 : 65 ح 194 .
( 5 ) التهذيب 1 : 64 ح 181 ، الاستبصار 1 : 64 ح 192 .
( 6 ) الكافي 3 : 31 ح 9 ، علل الشرائع : 289 ، التهذيب 1 : 65 ح 184 ، الاستبصار 1 : 64 ح 191 .