الاسم لها .
الثالث : يجب غسل الكف والأصبع والذراع الزوائد تحت المرفق ، لتبعية
اليد .
ولو كانت له يد زائدة غير متميزة عن الأصلية وجب غسلهما من باب مقدمة
الواجب ، ولو تميزت غسلت الأصلية خاصة دون الزائدة . وعليه يحمل إطلاق
المبسوط : بعدم وجوب غسل الزائدة فوق المرفق ، إلا أن تكون تحت المرفق فتغسل
أيضا للتبعية ( 1 ) .
ويمكن وجوب غسل اليد الزائدة مطلقا ، كما هو ظاهر الشرائع
والمختلف ( 2 ) ، للعموم . وان يغسل من الزائدة ما حاذى مرفق الأصلية إلى آخرها ،
تنزيلا له منزلة ما خلق تحت المرفق . ويضعف بتبعيته لأصله الذي هو في غير محل
الفرض .
وتعلم الزائدة ( 3 ) بالقصر الفاحش ونقص الأصابع ، وفقد البطش
وضعفه .
ولو تدلى جزء من غير المحل إلى المحل ، أو من المحل إلى المحل ، وجب
غسله . ولو تدلى من المحل إلى غير المحل سقط غسله ، لخروجه عن المسمى .
ويمكن الوجوب ، كالظفر الطويل .
ولو انفصل من أحد المحلين ، فالتحم رأسه في الآخر ، وتجافى الوسط ، فهو
كالنابت في المحلين : يغسل ما حاذى محل الفرض ظاهره وباطنه .
الرابع : لو قطعت اليد من تحت المرفق وجب غسل الباقي ، لأن ( الميسور
لا يسقط بالمعسور ) ( 4 ) . ولو قطعت من فوق المرفق سقط الفرض . نعم ، يستحب
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 21 .
( 2 ) شرائع الاسلام 1 : 21 ، مختلف الشيعة : 23 .
( 3 ) في م : الزيادة .
( 4 ) عوالي اللئالي 4 : 58 ح 520 .