يؤجر ، وان نقص منه أثم ، ما دارت عليه ( 1 ) السبابة والوسطى والابهام من
قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو
من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه ) . قلت : الصدغ ليس من الوجه ؟
قال : ( لا ) ( 2 ) .
وفي الفقيه : قال زرارة لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أخبرني عن حد الوجه ؟
. . . . الحديث بعينه ( 3 ) ، وهو الدليل ان المضمر هناك هو الباقر ( عليه السلام ) ، مع ما
رواه ابن الجنيد . والشيخ في الخلاف أسنده عن حريز عن أحدهما ( عليهما
السلام ) ( 4 ) ، وتبعه في المعتبر ( 5 ) .
وعن إسماعيل بن مهران : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن حد
الوجه ؟ فكتب إلي : ( من أول الشعر إلى آخر الوجه ) ( 6 ) .
وعن زرارة سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : ان أناسا يقولون إن الاذنين
من الوجه وظهرهما من الرأس ! فقال : ( ليس عليهما غسل ، ولا مسح ) ( 7 ) .
قال في التهذيب : وليس الوجه ما يواجه به ، وإلا كان الأذنان والصدر بل
كل ما يواجه به منه ، وهو فاسد ( 8 ) .
قلت : ولو سلم هذا لم يدل على الزائد ، لأن آخر الصدغين والبياض الذي
عند الاذنين لا تحصل بهما حقيقة المواجهة ، وانما لم يحد الله الوجه كما حد اليدين
والرجلين ، لا تحاد مسماه ووجوب إيعاب جميعه بخلافهما .
هامش
( 1 ) ليست في م ، س .
( 2 ) الكافي 3 : 27 ح 1 ، التهذيب 1 : 54 ح 154 .
( 3 ) الفقيه 1 : 28 ح 88 .
( 4 ) الخلاف 1 : 76 المسألة 23 .
( 5 ) المعتبر 1 : 141 .
( 6 ) الكافي 3 : 28 ح 4 ، التهذيب 1 : 55 ح 155 .
( 7 ) الكافي 3 : 29 ح 10 ، التهذيب 1 : 55 ح 156 ، الاستبصار 1 : 63 ح 187 .
( 8 ) التهذيب 1 : 54 .