وتدعو في الثالثة للمؤمنين ، وتدعو في الرابعة لميتك ) ( 1 ) .
قال الشيخ : أول ما فيه أن الراوي شاك في كونه الرضا ( عليه السلام ) ،
وكما يكون شاكا يجوز ان يكون قد وهم في القراءة ، ولأنه رواه بطريق آخر عن
الكاظم ( عليه السلام ) ، واضطراب النقل دليل الضعف ، ولو صح حمل على
التقية ( 2 ) .
والثاني : عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن
أبيه : ( ان عليا ( عليه السلام ) كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ، ويصلي
على النبي وآله ( صلى الله عليهم ) ( 3 ) وحمله الشيخ أيضا على التقية ( 4 ) .
فرع :
قال الشيخ في الخلاف : تكره القراءة ( 5 ) وكأنه نظر إلى أنه تكلف ما لم يثبت
شرعه . ويمكن أن يقال بعدم الكراهية ، لأن القرآن في نفسه حسن ما لم يثبت
النهي عنه ، والأخبار خالية عن النهي وغايتها النفي ، وكذا كلام الأصحاب . لكن
الشيخ نقل الإجماع بعد ذلك ( 6 ) وقد يفهم منه الإجماع على الكراهية ، ونحن فلم
نر أحدا ذكر الكراهية فضلا عن الإجماع عليها .
العاشرة : أجمع الأصحاب على سقوط التسليم فيها ، وظاهرهم عدم
مشروعيته فضلا عن استحبابه .
قال في الخلاف : ليس فيها تسليم ، واحتج عليه بإجماع الفرقة ، ونقل عن
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 193 ح 440 ، الاستبصار 1 : 477 ح 1844 .
( 2 ) التهذيب 3 : 193 وحديث الكاظم ( عليه السلام ) فيه برقم 441 .
( 3 ) التهذيب 3 : 319 ح 988 ، الاستبصار 1 : 477 ح 1845 .
( 4 ) راجع الهامش السابق .
( 5 ) الخلاف 1 : 723 المسألة : 542 .
( 6 ) الخلاف 1 : 723 المسألة : 542 .