تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
وتدعو في الثالثة للمؤمنين ، وتدعو في الرابعة لميتك ) ( 1 ) . قال الشيخ : أول ما فيه أن الراوي شاك في كونه الرضا ( عليه السلام ) ، وكما يكون شاكا يجوز ان يكون قد وهم في القراءة ، ولأنه رواه بطريق آخر عن الكاظم ( عليه السلام ) ، واضطراب النقل دليل الضعف ، ولو صح حمل على التقية ( 2 ) . والثاني : عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه : ( ان عليا ( عليه السلام ) كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ، ويصلي على النبي وآله ( صلى الله عليهم ) ( 3 ) وحمله الشيخ أيضا على التقية ( 4 ) . فرع : قال الشيخ في الخلاف : تكره القراءة ( 5 ) وكأنه نظر إلى أنه تكلف ما لم يثبت شرعه . ويمكن أن يقال بعدم الكراهية ، لأن القرآن في نفسه حسن ما لم يثبت النهي عنه ، والأخبار خالية عن النهي وغايتها النفي ، وكذا كلام الأصحاب . لكن الشيخ نقل الإجماع بعد ذلك ( 6 ) وقد يفهم منه الإجماع على الكراهية ، ونحن فلم نر أحدا ذكر الكراهية فضلا عن الإجماع عليها . العاشرة : أجمع الأصحاب على سقوط التسليم فيها ، وظاهرهم عدم مشروعيته فضلا عن استحبابه . قال في الخلاف : ليس فيها تسليم ، واحتج عليه بإجماع الفرقة ، ونقل عن
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 193 ح 440 ، الاستبصار 1 : 477 ح 1844 . ( 2 ) التهذيب 3 : 193 وحديث الكاظم ( عليه السلام ) فيه برقم 441 . ( 3 ) التهذيب 3 : 319 ح 988 ، الاستبصار 1 : 477 ح 1845 . ( 4 ) راجع الهامش السابق . ( 5 ) الخلاف 1 : 723 المسألة : 542 . ( 6 ) الخلاف 1 : 723 المسألة : 542 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 442 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث