المغيرة ، جميعا عنه ( عليه السلام ) : جواز صلاة الحائض على الجنازة ( 1 ) . وكذا
مرسل حريز عنه ( عليه السلام ) في صلاة الحائض ، معللا : بأنه لا ركوع فيها ولا
سجود ، وقال : ( الجنب يتيمم ويصلي عليها ) ( 2 ) .
وروى سماعة عنه ( عليه السلام ) : تيمم الحائض إذا حضرت الجنازة ( 3 ) .
نعم ، يستحب ، لرواية عبد الحميد بن سعد ، عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) : ( تكون على طهر أحب إلي ) ( 4 ) وخصوصا للإمام ، حتى أن ابن الجنيد
قال : لا بأس بالتيمم إلا لإمام ان علم أن خلفه متوضئا ، ولا بأس بالصلاة
للمأموم عليها بغير طهارة ( 5 ) . وكأن نظره إلى إطلاق الخبر بكراهة ائتمام المتوضئ
بالمتيمم ، قلنا : ذلك في الصلاة الحقيقية .
التاسعة : لا تجب فيها القراءة باتفاقنا ، لرواية ابن مسعود : لم يوقت لنا
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في صلاة الجنازة قولا ولا قراءة ، اختر من طيب
القول ما شئت ( 6 ) ولما مر .
وعن إسماعيل الجعفي ، عن الباقر ( عليه السلام ) : ( ليس في الصلاة على
الميت قراءة ) ( 7 ) .
وفي الأحاديث لم تذكر القراءة إلا في حديثين :
أحدهما : عن علي بن سويد ، عن الرضا ( عليه السلام ) - فيما نعلم - :
( تقرأ في الأولى بأم الكتاب ، وفي الثانية تصلي على النبي ( صلى الله عليه وآله )
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 179 ح 3 ، 4 ، التهذيب 3 : 203 ح 478 ، 479 ، 482 .
( 2 ) الكافي 3 : 179 ح 5 ، التهذيب 3 : 204 ح 480 .
( 3 ) الفقيه 1 : 107 ح 497 ، التهذيب 3 : 204 ح 481 .
( 4 ) الكافي 3 : 178 ح 3 ، التهذيب 3 : 203 ح 476 .
( 5 ) مختلف الشيعة : 121 .
( 6 ) سبل السلام 2 : 560 ، ونحوه في المصنف لابن أبي شيبة 3 : 203 ، السنن الكبرى 4 : 36 ،
المغني 2 : 366 .
( 7 ) الكافي 3 : 185 ، التهذيب 3 : 193 ح 442 ، الاستبصار 1 : 476 ح 1843 .