تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
المغيرة ، جميعا عنه ( عليه السلام ) : جواز صلاة الحائض على الجنازة ( 1 ) . وكذا مرسل حريز عنه ( عليه السلام ) في صلاة الحائض ، معللا : بأنه لا ركوع فيها ولا سجود ، وقال : ( الجنب يتيمم ويصلي عليها ) ( 2 ) . وروى سماعة عنه ( عليه السلام ) : تيمم الحائض إذا حضرت الجنازة ( 3 ) . نعم ، يستحب ، لرواية عبد الحميد بن سعد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : ( تكون على طهر أحب إلي ) ( 4 ) وخصوصا للإمام ، حتى أن ابن الجنيد قال : لا بأس بالتيمم إلا لإمام ان علم أن خلفه متوضئا ، ولا بأس بالصلاة للمأموم عليها بغير طهارة ( 5 ) . وكأن نظره إلى إطلاق الخبر بكراهة ائتمام المتوضئ بالمتيمم ، قلنا : ذلك في الصلاة الحقيقية . التاسعة : لا تجب فيها القراءة باتفاقنا ، لرواية ابن مسعود : لم يوقت لنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في صلاة الجنازة قولا ولا قراءة ، اختر من طيب القول ما شئت ( 6 ) ولما مر . وعن إسماعيل الجعفي ، عن الباقر ( عليه السلام ) : ( ليس في الصلاة على الميت قراءة ) ( 7 ) . وفي الأحاديث لم تذكر القراءة إلا في حديثين : أحدهما : عن علي بن سويد ، عن الرضا ( عليه السلام ) - فيما نعلم - : ( تقرأ في الأولى بأم الكتاب ، وفي الثانية تصلي على النبي ( صلى الله عليه وآله )
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 179 ح 3 ، 4 ، التهذيب 3 : 203 ح 478 ، 479 ، 482 . ( 2 ) الكافي 3 : 179 ح 5 ، التهذيب 3 : 204 ح 480 . ( 3 ) الفقيه 1 : 107 ح 497 ، التهذيب 3 : 204 ح 481 . ( 4 ) الكافي 3 : 178 ح 3 ، التهذيب 3 : 203 ح 476 . ( 5 ) مختلف الشيعة : 121 . ( 6 ) سبل السلام 2 : 560 ، ونحوه في المصنف لابن أبي شيبة 3 : 203 ، السنن الكبرى 4 : 36 ، المغني 2 : 366 . ( 7 ) الكافي 3 : 185 ، التهذيب 3 : 193 ح 442 ، الاستبصار 1 : 476 ح 1843 .