تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
بالنفاق ( 1 ) . ومثله روى إسماعيل بن همام عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 2 ) . وروي إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا ( عليه السلام ) : ( أما المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع ) ( 3 ) . وهذا جمع حسن بين ما رواه العامة لو كانوا يعقلون ، وكذا ما روي من شواذ الأخبار من طريقنا : مثل : الضعيف بعمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ( كبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إحدى عشرة ، وسبعا ، وخمسا ، وستا وأربعا ) ( 4 ) . قال الشيخ : الزيادة على الخمس منفية بالاجماع ( 5 ) . ومثل : خبر عقبة عن الصادق ( عليه السلام ) وسئل عن التكبير على الجنائز : ( ذاك إلى أهل الميت ما شاؤوا كبروا ) . فقيل إنهم يكبرون أربعا . فقال : ( ذاك إليهم ) ( 6 ) . مع أن هذين الخبرين ظاهران في التقية ، قال الشيخ : ويحتمل ان يريد بالأربع : الأذكار بين التكبيرات ، فإنها أربع كما روى أبو بصير عن الصادق ( عليه السلام ) وسئل عن التكبير فقال : ( خمس ) . ثم سئل عن الصلاة على الجنازة ، فقال : ( أربع ) ثم قال : ( إنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات ) ( 7 ) . ومما هو ظاهر في التقية خبر زرارة : ان الباقر ( عليه السلام ) كبر على ابن ابنه
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 181 ح 2 ، علل الشرائع : 303 ، التهذيب 3 : 197 ح 454 ، الاستبصار 1 : 475 ح 1839 . ( 2 ) التهذيب 3 : 317 ح 983 ، الاستبصار 1 : 475 ح 1840 . ( 3 ) التهذيب 3 : 192 ح 439 . ( 4 ) التهذيب 3 : 316 ح 981 ، الاستبصار 1 : 474 ح 1838 . ( 5 ) راجع الهامش السابق . ( 6 ) التهذيب 3 : 318 ح 985 . ( 7 ) التهذيب 3 : 318 ، الاستبصار 1 : 476 ، ورواية أبي بصير فيهما برقم 986 ، 1842 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 431 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث