بالنفاق ( 1 ) .
ومثله روى إسماعيل بن همام عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 2 ) .
وروي إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا ( عليه السلام ) : ( أما المؤمن
فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع ) ( 3 ) .
وهذا جمع حسن بين ما رواه العامة لو كانوا يعقلون ، وكذا ما روي من
شواذ الأخبار من طريقنا :
مثل : الضعيف بعمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) :
( كبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إحدى عشرة ، وسبعا ، وخمسا ، وستا
وأربعا ) ( 4 ) . قال الشيخ : الزيادة على الخمس منفية بالاجماع ( 5 ) .
ومثل : خبر عقبة عن الصادق ( عليه السلام ) وسئل عن التكبير على
الجنائز : ( ذاك إلى أهل الميت ما شاؤوا كبروا ) . فقيل إنهم يكبرون أربعا . فقال :
( ذاك إليهم ) ( 6 ) .
مع أن هذين الخبرين ظاهران في التقية ، قال الشيخ : ويحتمل ان يريد
بالأربع : الأذكار بين التكبيرات ، فإنها أربع كما روى أبو بصير عن الصادق ( عليه
السلام ) وسئل عن التكبير فقال : ( خمس ) . ثم سئل عن الصلاة على الجنازة ،
فقال : ( أربع ) ثم قال : ( إنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات ) ( 7 ) .
ومما هو ظاهر في التقية خبر زرارة : ان الباقر ( عليه السلام ) كبر على ابن ابنه
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 181 ح 2 ، علل الشرائع : 303 ، التهذيب 3 : 197 ح 454 ، الاستبصار 1 :
475 ح 1839 .
( 2 ) التهذيب 3 : 317 ح 983 ، الاستبصار 1 : 475 ح 1840 .
( 3 ) التهذيب 3 : 192 ح 439 .
( 4 ) التهذيب 3 : 316 ح 981 ، الاستبصار 1 : 474 ح 1838 .
( 5 ) راجع الهامش السابق .
( 6 ) التهذيب 3 : 318 ح 985 .
( 7 ) التهذيب 3 : 318 ، الاستبصار 1 : 476 ، ورواية أبي بصير فيهما برقم 986 ، 1842 .