الله عليه وآله ) كبر على ابنه إبراهيم خمسا ) ( 1 ) .
وروي ذلك عن علي ( عليه السلام ) كما مر ( 2 ) وعن الباقر ( عليه السلام ) -
رواه أبو بكر الحضرمي - معللا : بأخذ تكبيرة من كل صلاة من الخمس ( 3 ) .
قال الصدوق : وروي ان الله تعالى فرض خمسا ، الصلاة ، والزكاة ،
والصوم ، والحج ، والولاية . وجعل للميت من كل فريضة تكبيرة ، وانما تكبر
العامة أربعا لأنهم تركوا الولاية ( 4 ) .
وروى الخمس عن الصادق ( عليه السلام ) جماعة ، منهم : عبد الله بن
سنان ( 5 ) وأبو بصير ( 6 ) وكليب الأسدي ( 7 ) وأبو ولاد ( 8 ) ويونس ( 9 ) وعمار ( 10 ) وعبد الرحمن
العرزمي ( 11 ) .
وفي خبر عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ان هبة الله صلى
على أبيه آدم وكبر خمسا ، وأنها سنة جارية في ولده إلى يوم القيامة ) ( 12 ) .
وروى هشام بن سالم عنه ( عليه السلام ) : ( كان رسول الله ( صلى الله عليه
وآله يكبر على قوم خمسا ، وعلى قوم أربعا ، فإذا كبر على رجل أربعا أتهم ) يعني :
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 316 ح 979 ، الاستبصار 1 : 474 ح 1835 ، باختلاف يسير .
( 2 ) تقدم في ص 412 الهامش 5 .
( 3 ) المحاسن : 317 ، الكافي 3 : 181 ح 5 ، الخصال : 280 ، علل الشرائع : 302 ، التهذيب
3 : 189 ح 430 .
( 4 ) علل الشرائع : 304 ، عيون أخبار الرضا 2 : 82 .
( 5 ) التهذيب 3 : 315 ح 976 ، الاستبصار 1 : 474 ح 1832 .
( 6 ) التهذيب 3 : 315 ح 978 ، الاستبصار 1 : 474 ح 1834 .
( 7 ) التهذيب 3 : 315 ح 975 : الاستبصار 1 : 474 ح 1837 .
( 8 ) التهذيب 3 : 316 ح 980 ، الاستبصار 1 : 474 ح 1836 .
( 9 ) التهذيب 3 : 318 ح 987 .
( 10 ) التهذيب 3 : 330 ح 1034 .
( 11 ) التهذيب 3 : 194 ح 445 ، الاستبصار 1 : 478 ح 1851 .
( 12 ) الفقيه 1 : 100 ح 468 ، التهذيب 3 : 330 ح 1033 . باختصار في ألفاظ الحديث .