أربعا ، لقوله : ( انما صليت عليه من أجل أهل المدينة ، كراهية أن يقولوا لا يصلون
على أطفالهم ) ( 1 ) .
الخامسة : الأقرب وجوب الأذكار الأربعة ، لخبر أبي بصير المذكور .
وخبر أم سلمة عن الصادق ( عليه السلام ) : ( كان رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) إذا صلى على ميت كبر وتشهد ، ثم كبر فصلى على الأنبياء ودعا ، ثم كبر
ودعا للمؤمنين ، ثم كبر الرابعة ودعا للميت ، ثم كبر وانصرف . فلما نهاه الله عن
الصلاة على المنافقين ، كبر وتشهد ، ثم كبر فصلى على النبيين ، ثم كبر ودعا
للمؤمنين ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت ) ( 2 ) .
ورواية إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، عن الصادق
( عليه السلام ) : ( إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حمد الله ومجده بعد الأولى ،
ودعا في الثانية للنبي ، وفي الثالثة للمؤمنين ، وفي الرابعة للميت ) ( 3 ) .
وعن يونس بن يعقوب عنه ( عليه السلام ) : ( إنما هو تكبير وتسبيح
وتمجيد ( 4 ) وتهليل ) ( 5 ) .
وعن يونس عن الصادق ( عليه السلام ) : ( الصلاة على الجنائز : التكبيرة
الأولى استفتاح الصلاة ، والثانية الشهادتان ، والثالثة الصلاة على النبي وأهل بيته
والثناء على الله ، والرابعة له ) ( 6 ) .
وفي خبر سماعة : سألته عن الصلاة على الميت ؟ فقال : ( خمس تكبيرات
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 206 ح 3 ، التهذيب 3 : 198 ح 457 ، الاستبصار 1 : 479 ح 1856 .
( 2 ) الكافي 3 : 181 ح 3 ، الفقيه 1 : 100 ح 469 ، علل الشرائع : 303 ، التهذيب 3 : 189 .
ح 431 .
( 3 ) التهذيب 3 : 317 ح 983 ، الاستبصار 1 : 475 ح 1840 .
( 4 ) في جميع المصادر : ( وتحميد ) .
( 5 ) الكافي 3 : 178 ح 1 ، الفقيه 1 : 107 ح 495 ، التهذيب 3 : 203 ح 475 .
( 6 ) التهذيب 3 : 318 ح 987 .