تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
أربعا ، لقوله : ( انما صليت عليه من أجل أهل المدينة ، كراهية أن يقولوا لا يصلون على أطفالهم ) ( 1 ) . الخامسة : الأقرب وجوب الأذكار الأربعة ، لخبر أبي بصير المذكور . وخبر أم سلمة عن الصادق ( عليه السلام ) : ( كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا صلى على ميت كبر وتشهد ، ثم كبر فصلى على الأنبياء ودعا ، ثم كبر ودعا للمؤمنين ، ثم كبر الرابعة ودعا للميت ، ثم كبر وانصرف . فلما نهاه الله عن الصلاة على المنافقين ، كبر وتشهد ، ثم كبر فصلى على النبيين ، ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت ) ( 2 ) . ورواية إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حمد الله ومجده بعد الأولى ، ودعا في الثانية للنبي ، وفي الثالثة للمؤمنين ، وفي الرابعة للميت ) ( 3 ) . وعن يونس بن يعقوب عنه ( عليه السلام ) : ( إنما هو تكبير وتسبيح وتمجيد ( 4 ) وتهليل ) ( 5 ) . وعن يونس عن الصادق ( عليه السلام ) : ( الصلاة على الجنائز : التكبيرة الأولى استفتاح الصلاة ، والثانية الشهادتان ، والثالثة الصلاة على النبي وأهل بيته والثناء على الله ، والرابعة له ) ( 6 ) . وفي خبر سماعة : سألته عن الصلاة على الميت ؟ فقال : ( خمس تكبيرات
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 206 ح 3 ، التهذيب 3 : 198 ح 457 ، الاستبصار 1 : 479 ح 1856 . ( 2 ) الكافي 3 : 181 ح 3 ، الفقيه 1 : 100 ح 469 ، علل الشرائع : 303 ، التهذيب 3 : 189 . ح 431 . ( 3 ) التهذيب 3 : 317 ح 983 ، الاستبصار 1 : 475 ح 1840 . ( 4 ) في جميع المصادر : ( وتحميد ) . ( 5 ) الكافي 3 : 178 ح 1 ، الفقيه 1 : 107 ح 495 ، التهذيب 3 : 203 ح 475 . ( 6 ) التهذيب 3 : 318 ح 987 .