تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
يقول إذا كبر : أشهد ان لا اله إلا الله ) . . . إلى آخره ( 1 ) ، وعن أبي ولاد عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه ( 2 ) . هذا والأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة : كابني بابويه ( 3 ) والجعفي ، والشيخين ( 4 ) واتباعهما ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) . ولم يصرح أحد منهم بندب الأذكار ، والمذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب . فان قلت : قد روى زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : ( ليس في الصلاة على الميت قراءة ، ولا دعاء موقت ، إلا أن تدعو بما بدا لك ، وأحق الأموات أن يدعى له أن يبدأ بالصلاة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 7 ) . ولهذا قال ابن الجنيد : ليس في الدعاء بين التكبيرات شئ موقت لا يجوز غيره . قلت : نحن لا نوقت لفظا بعينه ، بل نوجب مدلول ما اشتركت فيه الروايات بأية عبارة كانت ، ولأن الغاية من الصلاة الدعاء للميت فيجب تحصيلا لها ، فيجب الباقي إذ لا قائل بالفرق . السادسة : روى أبو ولاد عن الصادق ( عليه السلام ) : ( تقول إذا كبرت : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . اللهم صلى على محمد وآله محمد . اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك ، وقد قبضت روحه إليك ، وقد احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه . اللهم انا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 182 ح 1 ، التهذيب 3 : 191 ح 435 . ( 2 ) الكافي 3 : 184 ح 3 ، التهذيب 3 : 191 ح 436 . ( 3 ) الفقيه 1 : 101 ، المقنع : 20 ، الهداية : 25 . ( 4 ) المقنعة : 37 ، النهاية : 145 ، المبسوط 1 : 184 . ( 5 ) راجع : المهذب 1 : 130 ، المراسم 79 ، الغنية : 501 ، الوسيلة 119 ، نهاية الإحكام 2 : 263 . ( 6 ) السرائر : 81 . ( 7 ) التهذيب 3 : 189 ح 429 .