يقول إذا كبر : أشهد ان لا اله إلا الله ) . . . إلى آخره ( 1 ) ، وعن أبي ولاد عن
الصادق ( عليه السلام ) نحوه ( 2 ) .
هذا والأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة : كابني بابويه ( 3 )
والجعفي ، والشيخين ( 4 ) واتباعهما ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) . ولم يصرح أحد منهم بندب
الأذكار ، والمذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب .
فان قلت : قد روى زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) :
( ليس في الصلاة على الميت قراءة ، ولا دعاء موقت ، إلا أن تدعو بما بدا لك ،
وأحق الأموات أن يدعى له أن يبدأ بالصلاة على رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ( 7 ) . ولهذا قال ابن الجنيد : ليس في الدعاء بين التكبيرات شئ موقت لا
يجوز غيره .
قلت : نحن لا نوقت لفظا بعينه ، بل نوجب مدلول ما اشتركت فيه
الروايات بأية عبارة كانت ، ولأن الغاية من الصلاة الدعاء للميت فيجب تحصيلا
لها ، فيجب الباقي إذ لا قائل بالفرق .
السادسة : روى أبو ولاد عن الصادق ( عليه السلام ) : ( تقول إذا كبرت :
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . اللهم صلى على محمد وآله محمد .
اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك ، وقد قبضت روحه إليك ، وقد
احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه . اللهم انا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 182 ح 1 ، التهذيب 3 : 191 ح 435 .
( 2 ) الكافي 3 : 184 ح 3 ، التهذيب 3 : 191 ح 436 .
( 3 ) الفقيه 1 : 101 ، المقنع : 20 ، الهداية : 25 .
( 4 ) المقنعة : 37 ، النهاية : 145 ، المبسوط 1 : 184 .
( 5 ) راجع : المهذب 1 : 130 ، المراسم 79 ، الغنية : 501 ، الوسيلة 119 ، نهاية الإحكام 2 :
263 .
( 6 ) السرائر : 81 .
( 7 ) التهذيب 3 : 189 ح 429 .