تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
على الصبي : ( يصلى عليه على كل حال ، الا ان يسقط لغير تمام ) ( 1 ) . وحملها الشيخ على التقية أو الندب ، جمعا بين الأخبار ( 2 ) . وفي النهاية : يصلى على من نقص عن ست استحبابا وتقية ( 3 ) . فرع : لقيط دار الاسلام لو مات طفلا ، فبحكم المسلم تغليبا للدار . وكذا لقيط دار الحرب إذا كان فيها مسلم ، تغليبا للاسلام . وكذا المجنون المتولد من مسلم ، أو كان أحد اللقيطين . واما الأخرس ، فاسلامه حقيقي بالإشارة إذا كان يعقل . واحترزنا بالحاضر عن الغائب ، وهو : من لم يشاهده المصلي حقيقة ولا حكما ، أو من كان بعيدا بما لم تجر العادة به . أما الأول ، فلأنه لو جاز لصلي على النبي صلى الله عليه وآله في الأمصار وعلى من مات بعده من الصحابة ، ولو وقع ذلك لاشتهر ، ولأن استقبال القبلة بالميت شرط . قالوا : صلى النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي ( 4 ) . قلنا : قيل إن الأرض . زويت له ، أو محمولة على الدعاء كما يأتي . وفي الخلاف والمبسوط استدل على المنع بعدم دليل الثبوت ، ولم يذكر خبرا ولا اجماعا ( 5 ) . وأما البعد بما لم تجر العادة به ، فلأنه كالغائب ، ولأن عمل الناس على القرب في جميع الأعصار : وقيل : يستحب أن يتباعد عنها يسيرا .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 331 ح 1036 ، الاستبصار 1 : 480 ح 1859 . ( 2 ) التهذيب 3 : 331 ، الاستبصار 1 : 480 . ( 3 ) النهاية : 143 . ( 4 ) صحيح البخاري 2 : 111 ، سنن ابن ماجة 1 : 490 ح 1534 ، سنن أبي داود 3 : 212 . ح 3204 ، سنن النسائي 4 : 72 . ( 5 ) الخلاف 1 : 731 المسألة : 563 ، المبسوط 1 : 185 .