على الصبي : ( يصلى عليه على كل حال ، الا ان يسقط لغير تمام ) ( 1 ) .
وحملها الشيخ على التقية أو الندب ، جمعا بين الأخبار ( 2 ) .
وفي النهاية : يصلى على من نقص عن ست استحبابا وتقية ( 3 ) .
فرع :
لقيط دار الاسلام لو مات طفلا ، فبحكم المسلم تغليبا للدار . وكذا لقيط
دار الحرب إذا كان فيها مسلم ، تغليبا للاسلام . وكذا المجنون المتولد من مسلم ،
أو كان أحد اللقيطين . واما الأخرس ، فاسلامه حقيقي بالإشارة إذا كان يعقل .
واحترزنا بالحاضر عن الغائب ، وهو : من لم يشاهده المصلي حقيقة ولا
حكما ، أو من كان بعيدا بما لم تجر العادة به .
أما الأول ، فلأنه لو جاز لصلي على النبي صلى الله عليه وآله في الأمصار
وعلى من مات بعده من الصحابة ، ولو وقع ذلك لاشتهر ، ولأن استقبال القبلة
بالميت شرط .
قالوا : صلى النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي ( 4 ) .
قلنا : قيل إن الأرض . زويت له ، أو محمولة على الدعاء كما يأتي .
وفي الخلاف والمبسوط استدل على المنع بعدم دليل الثبوت ، ولم يذكر خبرا
ولا اجماعا ( 5 ) .
وأما البعد بما لم تجر العادة به ، فلأنه كالغائب ، ولأن عمل الناس على
القرب في جميع الأعصار : وقيل : يستحب أن يتباعد عنها يسيرا .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 331 ح 1036 ، الاستبصار 1 : 480 ح 1859 .
( 2 ) التهذيب 3 : 331 ، الاستبصار 1 : 480 .
( 3 ) النهاية : 143 .
( 4 ) صحيح البخاري 2 : 111 ، سنن ابن ماجة 1 : 490 ح 1534 ، سنن أبي داود 3 : 212 .
ح 3204 ، سنن النسائي 4 : 72 .
( 5 ) الخلاف 1 : 731 المسألة : 563 ، المبسوط 1 : 185 .