تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤

والمتأخرون ( 1 ) ونقل المرتضى فيه الاجماع ( 2 ) . والمفيد : حدها بان يعقل الصلاة ( 3 ) . وقال الجعفي لا يصلى على صبي حتى يعقل . وأسقطها ابن أبي عقيل ما لم يبلغ ( 4 ) . وأوجبها ابن الجنيد على المستهل ( 5 ) . وقال الصدوق : لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة ، ذكره في المقنع ( 6 ) وروى الست في الفقيه عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) ( 7 ) . ولم يتعرض أبو الصلاح لغير كيفية الدعاء في الطفل ( 8 ) . لنا : حسن زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) ، قلت متى تجب الصلاة عليه ؟ قال : ( إذا كان ابن ست سنين ) ( 9 ) ولأنه ليس من أهل الصلاة لو نقص عن الست ، ولأن الصلاة استغفار للميت وشفاعة له ، ومن لا يخاطب بالصلاة لا يتحقق فيه المعنى ، ونبه عليه رواية علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : ( إذا عقل الصلاة صل عليه ) ( 1 ) . قال هشام : قلت للصادق ( عليه السلام ) : قالوا لو توقفت الصلاة على الصلاة لم يصل على الميت بعد اسلامه بلا فصل . فقال ( عليه السلام ) : ( إنما يجب .

هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 343 . ( 2 ) الانتصار : 59 . ( 3 ) المقنعة : 38 . ( 4 ) مختلف الشيعة : 119 . ( 5 ) مختلف الشيعة : 119 . ( 6 ) المقنع : 21 . ( 7 ) الفقيه 1 : 104 ح 486 ، 488 . ( 8 ) لاحظ : الكافي في الفقه : 157 . ( 9 ) الكافي 3 : 206 ح 2 ، الفقيه 1 : 104 ح 486 ، التهذيب 3 : 198 ح 456 ، الاستبصار 1 : 479 ح 1855 . ( 10 ) قرب الإسناد : 99 ، التهذيب 3 : 199 ح 458