تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
السلام ) : يسأله عن سرير الميت أله جانب يبتدأ به في الحمل من جوانبه الأربع أو ما شاء الرجل ؟ فكتب : ( من أيها شاء ) ( 1 ) . وعلى هذا عمل ابن الجنيد ( 2 ) . والشيخ في الخلاف ( 3 ) عمل على خبر علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : باستقبال السرير بشقه الأيمن ، فيحمل الأيسر بكفه الأيمن ، ثم يمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسار الحامل ( 4 ) . ويمكن حمله على التربيع المشهور ، لأنه الشيخ ادعى عليه الإجماع ( 5 ) وهو في المبسوط والنهاية ( 6 ) وباقي الأصحاب على التفسير الأول ، فكيف يخالف دعواه ؟ ولأنه قال في الخلاف يدور دور الرحى - كما في الرواية ( 7 ) - وهو لا يتصور ألا على البدأة بمقدم السرير الأيمن والختم بمقدمه الأيسر ، والإضافة هنا قد تتعاكس ، والراوندي حكى كلام النهاية والخلاف ، وقال : معناهما لا يتغير . ويستحب تشييع الجنازة ، قال على ( عليه السلام ) : ( من تبع جنازة كتب له أربعة قراريط : قيراط لاتباعها ، وقيراط للصلاة عليها ، وقيراط للانتظار حتى يفرغ من دفنه ، وقيراط للتعزية ) ، رواه الأصبغ ( 8 ) . وفي صحاحهم عن علي ( عليه السلام ) : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا ، وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها ، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد . ومن صلى عليها ، ثم رجع قبل أن تدفن ، فإنه يرجع بقيراط ) ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 100 ح 465 ، التهذيب 1 : 435 ح 1477 ، الاستبصار 1 : 216 ح 766 . ( 2 ) مختلف الشيعة : 122 . ( 3 ) الخلاف 1 : 718 المسألة : 531 . ( 4 ) الكافي 3 : 168 ح 1 ، التهذيب 1 : 453 ح 1475 ، الاستبصار 1 : 216 ح 764 . ( 5 ) راجع الهامش 3 . ( 6 ) المبسوط 1 : 183 ، النهاية : 37 . ( 7 ) راجع الهامش 3 . ( 8 ) الكافي 3 : 173 ح 7 ، الفقيه 1 ، 98 ح 454 ، التهذيب 1 : 455 ح 1484 . ( 9 ) صحيح البخاري 1 : 18 ، وسنن النسائي 8 : 121 ، ومسند أحمد 2 : 430 عن أبي هريرة .