تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
عليه ، والآخر للورثة لا يقضى منه الدين ، لأنه شئ صار إليه بعد الوفاة فلا يعد تركة . التاسعة : لو تشاح الورثة في الكفن اقتصر على الواجب . ولو تبرع بعضهم أخذ من نصيبه الندب . ولو كان هناك دين مستوعب منع من الندب ، وان كنا لا نبيع ثياب التجمل للمفلس لحاجته إلى التجمل ، بخلاف الميت فإنه أحوج إلى براءة ذمته . ولو أوصى بالندب ، فهو من الثلث إلا مع الإجازة ، ولو أوصى باسقاطه ، فالأقرب : أن للوارث الخيار ، وقيل : تنفذ وصيته ، فإن أريد تحريم الندب على الوارث وعلى غيره فهو بعيد ، وتوصية بعض الصحابة بأن يكفن في ثوبه الخلق وإنفاذ أهله ( 1 ) ليس حجة ، ولو سلم فغير دال على الوجوب ، فلو ترع بالندب متبرع من الورثة أو غيرهم لم يمنع . وحكم الحنوط ومؤنة التجهيز حكم الكفن . ولو قصر الكفن عنه ، غطى رأسه وجعل على رجليه حشيش وشبهه يستره ، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله بحمزة أو بمصعب بن عمير لما قتل يوم أحد ، فلم يخلف إلا نمرة إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه وبالعكس ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : ( غطوا بها رأسه ، واجعلوا على رجليه من الأذخر ) ( 2 ) . والنمرة : بردة صوف يلبسها الأعراب . ولو كثر الموتى وقلت الأكفان ، قيل : يجعل اثنان وثلاثة في ثوب واحد ( 3 ) . قال في المعتبر : ولا بأس به ، لخبر أنس ( 4 ) .
هامش
( 1 ) السنن الكبرى 3 : 399 . ( 2 ) صحيح البخاري 2 : 98 ، صحيح مسلم 2 : 649 ح 940 ، سنن أبي داود 3 : 199 ح 3155 ، السنن الكبرى 4 : 7 ، ولاحظ : الكافي 3 : 211 ح 2 ، التهذيب 1 : 331 ح 970 . ( 3 ) المغني 2 : 341 ، الشرح الكبير 2 : 340 . ( 4 ) المعتبر 1 : 331 . وخبر انس في : سنن أبي داود 3 : 195 ح 3136 ، السنن الكبرى 4 : 10 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 380 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث