تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧

النجاسة ، وعن كفنه ، ما لم يوضع في القبر فيقرض ، قاله الصدوقان ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) لاستبقاء الكفن مع إمكان غسله ، والنهي عن إتلاف المال . وأطلق الشيخ قرضها ( 3 ) لصحيح الكاهلي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) ومرسل ابن أبي عمير ( 5 ) عنه قال الصدوق : وإذا قرضت مد أحد الثوبين على الآخر ( 6 ) . قال : وإن خرج منه دم كثير لا ينقطع عولج بالطين الحر فإنه ينقطع ( 7 ) . قلت : لو أفسد الدم معظم الكفن ، أو ما يفحش قطعه ، فالظاهر وجوب الغسل مطلقا ، استبقاء للكفن لامتناع إتلافه على هذا الوجه ، ومع التعذر يسقط للحرج . الثالثة : لو تعذر شئ من الواجبات في الغسل والكفن - كالحنوط وغيره - سقط ، ولا يتدارك بعد الدفن لو وجد . نعم ، لو كان قبله فعل . ولا يكفي وضع الحنوط على النعش . وهل يستحب ؟ في خبر غياث عن الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه : ( انه ربما كان يجعل الحنوط على النعش ) ( 8 ) . وفي خبر السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) : ( أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يوضع الحنوط على النعش ) ( 9 ) . والخبران ضعيفا السند ، وإن كان الأخير أقوى في العمل ، والمستحبات أولى بالسقوط عند العذر . الرابعة : في خبر أم أنس عن النبي صلى الله عليه وآله في وصف غسل المرأة : .

هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 92 ، مختلف الشيعة : 43 . ( 2 ) السرائر : 33 . ( 3 ) المبسوط 1 : 181 ، النهاية ، 43 . ( 4 ) الكافي 3 : 156 ح 1 ، التهذيب 1 : 436 ح 1405 . ( 5 ) الكافي 3 : 156 ح 3 ، التهذيب 1 : 450 ح 1458 . ( 6 ) الفقيه 1 : 92 . ( 7 ) الفقيه 1 : 98 . ( 8 ) التهذيب 1 : 295 ح 865 ، الاستبصار 1 : 210 ح 739 . ( 9 ) الكافي 3 : 146 ح 16 ، التهذيب 1 : 437 ح 1408
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 377 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث