تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
( ثم وضئيها بماء فيه سدر ) ( 1 ) كما مر ، ولم يذكره الأصحاب ، والطريق ضعيف . الخامسة : لو كفنه في قميصه نزع أزراره دون أكمامه ، لمرسل محمد بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) ، ولأمر أبي جعفر محمد بن بزيع بنزع الأزرار ( 3 ) . وفي خبر عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( يخرق القميص إذا غسل ، وينزع من رجليه ) ( 4 ) ، والظاهر أن المراد به إذا غسل في قميصه . وهذا يفعله الولي ، أو من أذن له شرعا . السادسة : لا بأس بمس الميت عند موته ، وتقبيله بعد غسله وقبله ، فقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله عثمان بن مظعون بعد موته ، رواه السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) ، وقبل الصادق ( عليه السلام ) ابنه إسماعيل قبل غسله ، رواه إسماعيل بن جابر وقبله أيضا بعد تكفينه ( 7 ) . وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : ( لا بأس بمسه . وقبلته ( 8 ) . ولا يمنع أهل الميت من رؤيته بعد تكفينه ، لما روى جابر قال : لما قتل أبي جعلت أكشف عن وجهه وأبكي ، ورسول الله لا ينهاني ( 9 ) وتقريره صلى الله عليه وآله حجة
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 302 ح 880 ، الاستبصار 1 : 207 ح 728 . ( 2 ) الفقيه 1 : 90 ح 418 ، التهذيب 1 : 305 ح 886 . ( 3 ) التهذيب 1 : 304 ح 885 . ( 4 ) الكافي 3 : 144 ح 9 ، التهذيب 1 : 308 ح 894 . ( 5 ) الكافي 3 : 161 ح 6 ، الفقيه 1 : 98 ح 453 ، التهذيب 1 : 430 ح 1371 ، الاستبصار 1 : 100 ح 327 . ( 6 ) التهذيب 1 : 429 ح 1366 . ( 7 ) الفقيه 1 : 98 ح 452 . ( 8 ) الفقيه 1 : 87 ح 403 ، التهذيب 1 : 430 ح 1370 ، الاستبصار 1 : 100 ح 326 . ( 9 ) صحيح البخاري 2 : 91 ، صحيح مسلم 4 : 1917 ح 2471 ، سنن النسائي 4 : 12 ، السنن الكبرى 3 : 407 .