تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
الثانية عشرة : روى السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم الكفن الحلة ) ( 1 ) ، قال الشيخ في التهذيب : لا يعمل بهذا الخبر ، لعدم جواز الإبريسم ( 2 ) . قلت : قال أبو عبيد والجوهري : الحلة : إزار ورداء لا يسمى حتى يكون ثوبين ، وقال أبو عبيد : الحلل برود اليمن ( 3 ) وليس في هذا إشعار بأنها من حرير ، لأنا أجمعنا على استحباب الحبرة ، وقد قال أهل اللغة : هي برد يمان ، وحلة الدية لم يشرط أحد كونها من حرير ، فالخبر يمكن العمل بظاهره من غير احتياج إلى تأويل . الثالثة عشرة : يستحب إعداد الكفن في حال الحياة ، لخبر محمد بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( من كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين ، وكان مأجورا كلما نظر إليه ) ( 4 ) . ويستحب إجادته عندنا ، لمرسل ابن أبي عمير عنه ( عليه السلام ) : ( أجيدوا أكفان موتاكم ، فإنها زينتهم ) ( 5 ) . وروى يونس بن يعقوب عن الصادق ( عليه السلام ) : إن أباه أوصى بإجادة كفنه ، وقال : ( إن الموتى يتباهون بأكفانهم ) ( 6 ) . وروى ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( تنوقوا في الأكفان ، فإنكم تبعثون بها ) ( 7 ) . والتنوق فيها : تطلب أحسنها وأعجبها . ولم يثبت عندنا لخبر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا تغالوا بالكفن ،
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 437 ح 1406 ، الاستبصار 1 : 211 ح 743 . ( 2 ) التهذيب 1 : 437 . ( 3 ) الصحاح 4 : 1673 . ( 4 ) الكافي 3 : 256 ح 23 ، التهذيب 1 : 449 ، 1452 . ( 5 ) الكافي 3 : 148 ح 1 ، الفقيه 1 : 89 ح 412 . ( 6 ) علل الشرائع 1 : 301 ، التهذيب 1 : 449 ح 1453 . ( 7 ) الفقيه 1 : 89 ح 411 ، التهذيب 1 : 449 ح 1454 .