عليه ) ( 1 ) ويجوز ان ينقلها إليه . وليكن ذلك بعد غسل الغاسل من المس ، أو بعد
وضوءه الذي يجامع الغسل ، فإن خيف على الميت فليغسل الغاسل يديه إلى
المنكبين ، كما رواه يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ( 2 ) .
وفي خبر محمد بن مسلم عن أحدهما ، وقد سأله : هل يغتسل الغاسل قبل
تكفينه ؟ فقال ( عليه السلام ) : ( يغسل يده من العاتق ، ثم يلبسه أكفانه ، ثم
يغتسل ) ( 3 ) . وفيه دلالة على تأخير الغسل ، ويمكن حمله على الضرورة . وفي خبر
عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( تغسل يديك إلى المرافق ، ورجليك إلى
الركبتين ، ثم تكفنه ) ( 4 ) .
وذهب بعض الأصحاب إلى أن البرد لا يلف ولكن يطرح عليه طرحا ، فإذا
دخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه ، وهو رواية عبد الله بن سنان عن الصادق
( عليه السلام ) ( 5 ) ، والظاهر أن المراد به الحبرة .
وقال الصدوق - رحمه الله - : وان شاء لم يجعل الحبر معه حتى يدخله قبره
فيلقيه عليه ( 6 ) .
وفي خبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( يبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق
القميص ، ثم يشد الإزار ثم اللفافة ثم العمامة ) ( 7 ) . وهو مخالف للمشهور : من
جعل الخرقة تحت المئزر ، والقميص فوقه .
قال الأصحاب - ونقل الشيخ فيه الإجماع : وتطوى اللفافتان جانبهما
الأيسر على جانبه الأيمن ، وجانبهما الأيمن على جانبه الأيسر ، ويعقد طرفهما مما
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 143 ح 1 ، التهذيب 1 : 307 ح 888 .
( 2 ) التهذيب 1 : 446 ، ح 1444 ، الاستبصار 1 : 208 ح 731 .
( 3 ) الكافي 3 : 160 ح 2 ، التهذيب 1 : 428 ح 1364 .
( 4 ) راجع الهامش 2 .
( 5 ) التهذيب 1 : 436 ح 1400 .
( 6 ) الفقيه 1 : 92 .
( 7 ) التهذيب 1 : 305 : 887 .