تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
عليه ) ( 1 ) ويجوز ان ينقلها إليه . وليكن ذلك بعد غسل الغاسل من المس ، أو بعد وضوءه الذي يجامع الغسل ، فإن خيف على الميت فليغسل الغاسل يديه إلى المنكبين ، كما رواه يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ( 2 ) . وفي خبر محمد بن مسلم عن أحدهما ، وقد سأله : هل يغتسل الغاسل قبل تكفينه ؟ فقال ( عليه السلام ) : ( يغسل يده من العاتق ، ثم يلبسه أكفانه ، ثم يغتسل ) ( 3 ) . وفيه دلالة على تأخير الغسل ، ويمكن حمله على الضرورة . وفي خبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( تغسل يديك إلى المرافق ، ورجليك إلى الركبتين ، ثم تكفنه ) ( 4 ) . وذهب بعض الأصحاب إلى أن البرد لا يلف ولكن يطرح عليه طرحا ، فإذا دخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه ، وهو رواية عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) ، والظاهر أن المراد به الحبرة . وقال الصدوق - رحمه الله - : وان شاء لم يجعل الحبر معه حتى يدخله قبره فيلقيه عليه ( 6 ) . وفي خبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( يبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص ، ثم يشد الإزار ثم اللفافة ثم العمامة ) ( 7 ) . وهو مخالف للمشهور : من جعل الخرقة تحت المئزر ، والقميص فوقه . قال الأصحاب - ونقل الشيخ فيه الإجماع : وتطوى اللفافتان جانبهما الأيسر على جانبه الأيمن ، وجانبهما الأيمن على جانبه الأيسر ، ويعقد طرفهما مما
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 143 ح 1 ، التهذيب 1 : 307 ح 888 . ( 2 ) التهذيب 1 : 446 ، ح 1444 ، الاستبصار 1 : 208 ح 731 . ( 3 ) الكافي 3 : 160 ح 2 ، التهذيب 1 : 428 ح 1364 . ( 4 ) راجع الهامش 2 . ( 5 ) التهذيب 1 : 436 ح 1400 . ( 6 ) الفقيه 1 : 92 . ( 7 ) التهذيب 1 : 305 : 887 .