تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
يلي رأسه ورجليه ( 1 ) . قال ابن البراج : يشق حاشية الظاهرة منهما ويعقد بها ( 2 ) . ويستحب الإكثار من الذكر حال تكفينه . وأن يكون في حال تكفينه مستقبل القبلة كما كان في حال غسله . قال المفيد - رحمه الله - : وكل ما سقط من شعره أو ظفره يغسل ويجعل معه في كفنه ( 3 ) . قلت : روى الكليني بإسناده إلى عبد الحميد الفراء : أن أبا جعفر ( عليه السلام ) انقلع ضرسه ، فحمد الله ثم قال : ( يا جعفر إذا أنت دفنتني فادفنه معي ) ثم انقلع آخر فأوصاه بذلك ( 4 ) . ثم تشد الأكفان بشداد خيفة انتشارها عند الحمل ، وإن خيطت في مواضع أو عملت بخلال أمكن ذلك ، ثم تزال الشداد والخياطة عند إلحاده . ويلحق بذلك فوائد : قد مر ان العمامة والخرقة ليسا من الكفن الواجب ، أو ليستا مما يعد كفنا . قال الفاضل - رحمه الله - : وتظهر الفائدة لو سرقها سارق لم يقطع ، لأن القبر حرز للكفن لا غير ( 5 ) . وهو يتأتى على التفسير الثاني ، ولكن يلزمه مثله في الخرقة . والذي يظهر أنهما بالنسبة إلى النباش من الكفن ، لشمول الاسم لهما ، والأخبار محمولة على ما قلناه . ولو سلم كونهما لا يعدان من الكفن ، فهو بالنسبة إلى المهم ، أو نظرا إلى ما يدرج فيه الميت كما مر . الثانية : لو خرج من الميت نجاسة غسلت عن بدنه مطلقا ، لوجوب إزالة
هامش
( 1 ) راجع مفتاح الكرامة 1 : 454 . ( 2 ) المهذب 1 : 62 . ( 3 ) المقنعة : 13 ، ولم يذكر الغسل . ( 4 ) الكافي 3 : 262 ح 43 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 43 .