يلي رأسه ورجليه ( 1 ) .
قال ابن البراج : يشق حاشية الظاهرة منهما ويعقد بها ( 2 ) .
ويستحب الإكثار من الذكر حال تكفينه . وأن يكون في حال تكفينه
مستقبل القبلة كما كان في حال غسله .
قال المفيد - رحمه الله - : وكل ما سقط من شعره أو ظفره يغسل ويجعل معه
في كفنه ( 3 ) .
قلت : روى الكليني بإسناده إلى عبد الحميد الفراء : أن أبا جعفر ( عليه
السلام ) انقلع ضرسه ، فحمد الله ثم قال : ( يا جعفر إذا أنت دفنتني فادفنه
معي ) ثم انقلع آخر فأوصاه بذلك ( 4 ) .
ثم تشد الأكفان بشداد خيفة انتشارها عند الحمل ، وإن خيطت في مواضع
أو عملت بخلال أمكن ذلك ، ثم تزال الشداد والخياطة عند إلحاده .
ويلحق بذلك فوائد :
قد مر ان العمامة والخرقة ليسا من الكفن الواجب ، أو ليستا مما يعد كفنا .
قال الفاضل - رحمه الله - : وتظهر الفائدة لو سرقها سارق لم يقطع ، لأن القبر حرز
للكفن لا غير ( 5 ) . وهو يتأتى على التفسير الثاني ، ولكن يلزمه مثله في الخرقة .
والذي يظهر أنهما بالنسبة إلى النباش من الكفن ، لشمول الاسم لهما ،
والأخبار محمولة على ما قلناه . ولو سلم كونهما لا يعدان من الكفن ، فهو بالنسبة
إلى المهم ، أو نظرا إلى ما يدرج فيه الميت كما مر .
الثانية : لو خرج من الميت نجاسة غسلت عن بدنه مطلقا ، لوجوب إزالة
هامش
( 1 ) راجع مفتاح الكرامة 1 : 454 .
( 2 ) المهذب 1 : 62 .
( 3 ) المقنعة : 13 ، ولم يذكر الغسل .
( 4 ) الكافي 3 : 262 ح 43 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 43 .