تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
والشيخ قالا : بعدم الانقطاع أيضا يستوفي العضو ( 1 ) . والصدوق ذكر ثلاث حميديات ( 2 ) . وكأنه إناء كبير ، ولهذا مثل ابن البراج الإناء الكبير بالإبريق الحميدي ( 3 ) . السادسة عشرة : لا يجزئ تكرار القراح ثلاثا في الغسل مع إمكان الخليط ، لمخالفة الأمر . قال الفاضل : يحتمل الإجزاء ، لأنه أبلغ ( 4 ) . وهو مشكل على مذهبه من الاشتراط ، لأن الجميع ماء مطلق عنده ، وفي النصوص زيادة التنظيف بالخليط ، فالأبلغية إنما هي في المنصوص . السابعة عشرة : الغريق يعاد غسل بعد تيقن موته بالاستبراء ، لخبر إسحاق ابن عمار ( 5 ) ، ولأن السدر والكافور مفقودان فيه . ولو قال سلار بعدم وجوب النية ، أمكن الإجزاء عنده ( 6 ) إذا علم موته قبل خروجه من الماء ، لحصول الغرض من تنظيفه ، كالثوب النجس تلقيه الريح في الماء . نعم ، لو نوى عليه في الماء أجزأ عنده الثامنة عشرة : لا تستحب الدخنة بالعود ولا بغيره في أشهر الأخبار ، لقول علي ( عليه السلام ) : ( لا تجمروا الأكفان ) ( 7 ) ولما مر ( 8 ) . وعن أبي حمزة عن الباقر ( عليه السلام ) : ( لا تقربوا موتاكم بالنار ) ( 9 ) يعني الدخنة .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 178 . ( 2 ) الفقيه 1 : 91 ، المقنع : 18 . ( 3 ) المهذب 1 : 58 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 39 . ( 5 ) الكافي 3 : 209 ح 2 ، التهذيب 1 : 338 ح 990 . ( 6 ) بناء على قوله المتقدم في ص 264 الهامش 6 . ( 7 ) الكافي 3 : 147 ح 3 ، علل الشرائع : 1 : 308 ، الخصال : 618 ، التهذيب 1 : 295 ح 863 ، الاستبصار 1 : 209 ح 735 . ( 8 ) راجع ص 249 الهامش 6 ، 7 . ( 9 ) التهذيب 1 : 295 ح 866 ، الاستبصار 1 : 209 ح 737 .