تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
وبدعة ، وكره حلق عانته وإبطه وحف شاربه ( 1 ) . ولعل مراده الكراهية ، لقضية الأصل ، والنهي أعم من التحريم ، ويؤيده أنه ذكر كراهية قلم الأظفار بعد ذلك . وابن حمزة حرم القص والحلق والقلم وتسريح الرأس واللحية ( 2 ) وقد ذكر مأخذ ذلك . ولم يثبت عندنا قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( افعلوا بموتاكم ما تفعلون بعرائسكم ) ( 3 ) مع أنه متروك الظاهر ، إذ العروس تطيب بكل الطيب ويزين وجهها وتحلى بخلاف الميتة . ولا يظفر شعر الميتة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( لا يمس من الميت شعر ولا ظفر ) ( 4 ) . ولم يثبت خبر أم سليم أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال في ابنته : ( واظفرن شعرها ثلاثة قرون ، ولا تشبهنها بالرجال ) ( 5 ) . ويكره التجمير حال الغسل ، والصدوق استحب تجمير الكفن ( 6 ) ، لما في خبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( وجمر ثيابه بثلاثة أعواد ) ( 7 ) . وقال الفاضل : يخرج الوسخ من أظفاره بعود عليه قطن مبالغة في التنظيف ( 8 ) . ويدفعه : نقل الإجماع ، مع النهي عنه في خبر الكاهلي السابق ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 694 المسألة : 475 ، وص 695 المسألة : 478 وص 696 المسألة : 481 وص 697 المسألة : 482 . ( 2 ) الوسيلة : 65 . ( 3 ) تلخيص الحبير : 120 . ( 4 ) الكافي 3 : 155 ح 1 ، التهذيب 1 : 323 ح 940 . ( 5 ) السنن الكبرى : 4 : 5 . ( 6 ) الفقيه 1 : 91 . ( 7 ) التهذيب 1 : 305 ح 887 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء 1 : 42 . ( 9 ) تقدم في 335 الهامش 1 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 349 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث