تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
الثالثة عشر : أجمعنا على كراهية إرسال الماء في الكنيف دون البالوعة ، لما مر . وعلى وضع خرقة على يد الغاسل اليسرى لغسل فرج الميت ، وهل يجب ؟ يحتمل ذلك ، لأن المس كالنظر بل أقوى ، ومن ثم نشر حرمة المصاهرة دون النظر . أما باقي بدنه فلا تجب الخرقة قطعا ، وهل تستحب ؟ كلام الصادق ( عليه السلام ) السابق يشعر به ( 1 ) . الرابعة عشرة : قال الفاضل - رحمه الله - : يشترط كون السدر والكافور لا يخرجان الماء إلى الإضافة ، لأنه مطهر والمضاف غير مطهر ( 2 ) . والمفيد - رحمه الله - قدر السدر برطل أو نحوه ( 3 ) ، وابن البراج : برطل ونصف ( 4 ) . واتفق الأصحاب على ترغيته . وهما يوهمان الإضافة ، ويكون المطهر هو القراح ، والغرض بالأولين التنظيف ، وحفظ البدن من الهوام بالكافور ، لأن رائحته تطردها . ولو عدم السدر ، قال الشيخ : يقوم الخطمي مقامه في غسل الرأس ، وقليل من الكافور في الغسلة الثانية ( 5 ) . وهو يشعر بإقامة غير السدر مقامه في الغسلة الأولى ، وتطييب الرائحة . الخامسة عشرة : يستحب تقديم غسل يديه وفرجيه مع كل غسلة ، كما في الخبر ( 6 ) وفتوى الأصحاب ( 7 ) . وتثليث غسل أعضائه كلها من اليدين والفرجين والرأس والجنبين بالإجماع . وحصرها الجعفي في كل غسلة خمس عشرة صبة لا تنقطع ، وابن الجنيد
هامش
( 1 ) تقدم في ص 335 الهامش 1 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 38 . ( 3 ) المقنعة : 11 . ( 4 ) المهذب 1 : 56 . ( 5 ) المبسوط 1 : 177 . ( 6 ) الكافي 3 : 141 ح 4 ، التهذيب 1 : 301 ح 877 . ( 7 ) كالمحقق في المعتبر 1 : 272 ، والعلامة في تذكرة الفقهاء 1 : 38 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 350 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث